مسألة [ المرسل والضعيف أولى من القياس ]
حكى عن ابن حزم أن أبي حنيفة ، قال : والرواية عن الصاحب الذي لا يعرف له مخالف منهم أولى من القياس ، وقال الخبر المرسل والضعيف أولى من القياس ، ولا يحل القياس مع وجوده رحمه الله تعالى : لا يجوز الشافعي ، وأما عند [ ص: 47 ] عدمهما فإن القياس واجب في كل حكم . وقال القياس مع نص القرآن أو خبر مسند صحيح أبو الفرج القاضي ، المالكيان : القياس أولى من خبر الواحد المسند والمرسل . قال وأبو بكر الأبهري : وما نعلم هذا القول عن مسلم يرى قبول خبر الواحد قبلهما . وحكى الشيخ ابن حزم شهاب الدين أبو شامة في كتاب " الجهر بالبسملة " عن القاضي ابن العربي أنه سمع أبا الوفاء بن عقيل في رحلته إلى العراق يقول : مذهب أن ضعيف الأثر خير من قوي النظر . قال أحمد ابن العربي : وهذه وهلة من لا تليق بمنصبه ، فإن ضعيف الأثر لا يحتج به مطلقا . وقال بعض أئمة الحنابلة المتأخرين : هذا ما حكاه عن أحمد ابنه أحمد عبد الله ، ذكره في مسائله . ومراده بالضعيف غير ما اصطلح عليه المتأخرون من قسم الصحيح والحسن ، بل عنده الحديث قسمان : صحيح وضعيف ، والضعيف ما انحط على درجة الصحيح ، وإن كان حسنا . واعلم أن : القياس قد يعمل به مع وجود النص في صور
منها : أن يكون النص عاما والقياس خاصا ، وقلنا بقول الجمهور : إنه يجوز ، فالقياس مقدم . تخصيص العموم بالقياس
ومنها : أن يكون أصل القياس ثبت بنص أقوى من ذلك النص المعارض وقطع بوجود العلة في الفرع ، فإنه يقدم على النص .
ومنها : أن يكون النص مخالفا للقياس من كل وجه على رأي الحنفية ، فإنهم يقدمون القياس على خبر الواحد ، وحكاه ابن برهان عن أيضا . مالك