[ ص: 64 ] النوع وهو أن يكون الجامع وصفا لازما من لوازم العلة ، أو أثرا من آثارها ، أو حكما من أحكامها ، سمي بذلك لكون المذكور في الجميع دليل العلة لا نفس العلة فالأول : كقياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الملازمة . والثاني : كقولنا في القتل بالمثقل قتل أثم به صاحبه من حيث كونه قتلا ، فوجب فيه القصاص كالجارح ، فكونه إثما ليس هو بعلة بل أثر من آثارها . والثالث : كقولنا في مسألة قطع الأيدي باليد الواحدة إنه قطع موجب لوجوب الدية عليهم فيكون موجبا لوجوب القصاص عليهم ، كما لو قتل جماعة واحدا فوجوب الدية على الجماعة ليس نفس العلة الموجبة للقصاص بل حكم من أحكام العلة الموجبة للقصاص ، بدليل اطرادها وانعكاسها ، كما في القتل العمد العدوان والخطأ وشبه العمد . [ ص: 65 ] واختلف فيه هل هو قسم برأسه ، أو هو دائر بين المعنى والشبه ؟ وقال الرابع قياس الدلالة الإمام : قياس الدلالة هو ما اشتمل على ما لا يناسب بنفسه ولكنه يدل على معنى جامع ، ثم قال : ولا معنى لعده قسما على حياله ، فإنه يقع تارة منبئا عن معنى ، وتارة عن شبه ، وهو في طوريه لا يخرج عن قياس المعنى أو الشبه . وقال الغزالي في " معياره " : الحد الأوسط إذا كان علة للأكبر سماه الفقهاء " قياس العلة " وسماه المنطقيون " برهان اللم " أي : ذكر ما يجاب به عن لم . وإن لم يكن علة سماه الفقهاء " قياس الدلالة " وسماه المنطقيون " قياس البرهان " أي هو دليل على أن الحد الأكبر موجود في الأصغر من غير بيان علة . فالأول : كقولك : هذا الإنسان شبعان لأنه أكل الآن ، وقياس الدلالة عكسه ، وهو أن يستدل بالنتيجة على المنتج فيقول شبعان فإذا هو قريب العهد بالأكل وقياس العلة : هذه عين نجسة فلا تصح الصلاة معها ، وفي قياس الدلالة : هذه عين ليست تصح الصلاة معها فإذا هي نجسة .