: القياس في المقدرات العراق ميقات المحرم من ذات عرق واختلفوا هل هو بالنص عليه كباقي المواقيت أو باجتهاد ؟ [ ص: 80 ] فيه وجهان ، صحح عمر النووي في شرح الثاني ، وهو نص مسلم الإمام في " الأم " وصحح الجمهور الأول كما قاله في " شرح المهذب " ولو جاء الغريب من ناحية لا يحاذي في طريقه ميقاتا لزمه أن يحرم إذا لم يكن بينه وبين مكة إلا مرحلتان ، قياسا على قضاء في تأقيت عمر ذات عرق لأهل الشرق . قاله إمام الحرمين تفقها ، وتابعه الرافعي والنووي .