[ ص: 131 ] مسألة [ ] مما يمتنع فيه القياس
قال إلكيا : مما يمتنع فيه القياس أن يكون الاعتبار مقتضيا تصرفا في عين لا يتصور إحاطة علم العبد به ، فالقياس ممتنع لعدم شرطه وهو ظهور الظن إذ لا يتصور ارتباط الظن به . فنحن نعلم أن الطهارة شرعت للنظافة ، والصلاة للخشوع ، فمن أراد أن يضع شيئا آخر ويجعله مثلا للصلاة في إفادة مثل مقصود الصلاة والطهارة من الخشوع والنظافة كان مردودا ، لأنه لا يهتدي إليه . قال : وعلى هذا أكثر ضوابط الشرع كنصب الزكوات وتقدير البلوغ وتقدير الزواجر وغيرها .
فائدة
قال يونس بن عبد الأعلى : سمعت يقول : لا يقاس على خاص ، ولا يقاس أصل على أصل ، ولا يقال للأصل : كم ؟ وكيف ؟ فإذا صح قياسه على الأصل ثبت . قال الشافعي العبادي : معنى قوله : لا يقاس أصل على أصل أي لا يقاس التيمم على الوضوء فيجعل أربعا ، ولا يقاس الوضوء على التيمم فيجعل اثنين ، لأن أحد القياسين يرفع النص ، والثاني يرفع [ ص: 132 ] الإجماع ، وفي رواية غيره : لا يقاس على خاص منتزع من عام كالمصراة ، وفي رواية أخرى : لا يقاس على مخصوص ، ولا منصوص على منصوص ، فإن القياس على المخصوص إبطال ، وفي قياس المنصوص على المنصوص إبطال المنصوص . وقد قيل ذلك فقال : القياس على المخصوص يجوز عند لأبي بكر الشاشي ، فإنه قاس ما دون أرش الموضحة على الموضحة في تحمل العقل ، وإنما يبطل التخصيص بإلحاق الأموال بها ، فأما إذا ألحق بها ما في معناها فلا إذن . انتهى . الشافعي