الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      [ ص: 131 ] مسألة [ مما يمتنع فيه القياس ]

                                                      قال إلكيا : مما يمتنع فيه القياس أن يكون الاعتبار مقتضيا تصرفا في عين لا يتصور إحاطة علم العبد به ، فالقياس ممتنع لعدم شرطه وهو ظهور الظن إذ لا يتصور ارتباط الظن به . فنحن نعلم أن الطهارة شرعت للنظافة ، والصلاة للخشوع ، فمن أراد أن يضع شيئا آخر ويجعله مثلا للصلاة في إفادة مثل مقصود الصلاة والطهارة من الخشوع والنظافة كان مردودا ، لأنه لا يهتدي إليه . قال : وعلى هذا أكثر ضوابط الشرع كنصب الزكوات وتقدير البلوغ وتقدير الزواجر وغيرها .

                                                      فائدة

                                                      قال يونس بن عبد الأعلى : سمعت الشافعي يقول : لا يقاس على خاص ، ولا يقاس أصل على أصل ، ولا يقال للأصل : كم ؟ وكيف ؟ فإذا صح قياسه على الأصل ثبت . قال العبادي : معنى قوله : لا يقاس أصل على أصل أي لا يقاس التيمم على الوضوء فيجعل أربعا ، ولا يقاس الوضوء على التيمم فيجعل اثنين ، لأن أحد القياسين يرفع النص ، والثاني يرفع [ ص: 132 ] الإجماع ، وفي رواية غيره : لا يقاس على خاص منتزع من عام كالمصراة ، وفي رواية أخرى : لا يقاس على مخصوص ، ولا منصوص على منصوص ، فإن القياس على المخصوص إبطال ، وفي قياس المنصوص على المنصوص إبطال المنصوص . وقد قيل ذلك لأبي بكر الشاشي فقال : القياس على المخصوص يجوز عند الشافعي ، فإنه قاس ما دون أرش الموضحة على الموضحة في تحمل العقل ، وإنما يبطل التخصيص بإلحاق الأموال بها ، فأما إذا ألحق بها ما في معناها فلا إذن . انتهى .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية