[ ص: 166 ] مسألة
قال إذا حرم الشيء لعلة فارتفعت هل وجب ارتفاع الحكم ؟ : الذي نذهب إليه أنه يرتفع ويبقى بعد ذلك موقوفا على الدليل كتحريم الخمر للشدة ، ثم تحرم للنجاسة ، وكملك الغير مع عدم الإذن . ثم هي على ضربين : علل مطلقة للحكم ، وعلل مقيدة ، فالمطلقة كقول القائل علة القتل القتل . وشرطها أن يرتفع الحكم بارتفاعها فلا يجوز أن يوجد قتل إلا بقتل ، ومنه مناقضة ابن فورك الشافعي في الجمع بين الأختين في المبتوتة ، لأن اعتلاله وقع مطلقا بأنه يؤدي إلى اجتماع مائه في رحم أختين . فقال : إذا خلا بها وطلقها لم يؤد إلى ذلك فأجزه . فقال بعض أصحاب لمحمد بن الحسن : ذلك لعلة أخرى قلنا : إن الاعتلال وقع مطلقا ، فلذلك كان كلام أبي حنيفة نقضا لما قال . فأما أن يقول علة قتل القاتل كذا فيجوز أن يقتل غير القاتل ، كما تقول أدركته لقربه وارتفاع المانع لم يدركه . قلنا وإن لم يوجد ذلك المعنى من طريق آخر فلا يكون نقضا وإنما ذلك لسببين مختلفين لحكم واحد . الشافعي