الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      [ المسلك ] الثالث الإيماء والتنبيه

                                                      وهو يدل على العلية بالالتزام ، لأنه يفهمها من جهة المعنى لا اللفظ ، وإلا لكان صريحا ، ووجه دلالته أن ذكره مع الحكم يمنع أن يكون لا لفائدة ، لأنه عبث ، فتعين أن يكون لفائدة ، وهي إما كونه علة أو جزء علة أو شرطا ، والأظهر كونه علة لأنه الأكثر في تصرف الشارح . وهو أنواع .

                                                      أحدها : ذكر الحكم السكوتي أو الشرعي عقب الوصف المناسب له ، وتارة يقترن ب ( أن ) ، وتارة بالفاء ، وتارة يذكر مجردا . فالأول كقوله تعالى : { وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين } - إلى قوله : { خاشعين } وقوله : { إن المتقين في جنات وعيون } . . . الآية [ ص: 252 ] والثاني كقوله { والسارق والسارقة فاقطعوا } . . . و { الزانية والزاني فاجلدوا } . . . والثالث : { إن المتقين في جنات ونهر } ، { إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون } . والذي بعد الفاء تارة يكون حكما ، نحو { قل هو أذى فاعتزلوا النساء } . . . ، وتارة يكون علة ، نحو { فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا } فإنه علة تجنيبه الطيب . ثم منه ما صرح فيه بالحكم والوصف معا فهو إيماء بلا خلاف ، كقوله عليه السلام : { من أحيا أرضا ميتة فهي له } ، { من ملك ذا رحم محرم عتق عليه } ، فقد صرح في الأول بالإحياء ، وهو الوصف ، والحكم وهو الملك . وفي الثاني بالملك وهو الوصف ، وبالعتق وهو الحكم . ومنه ما لم يصرح بهما : فإن صرح بالحكم - والوصف مستنبط - كتحريم الربا في البر المستخرج منه علة الكيل أو الطعم أو الوزن ، فليس بإيماء قطعا . وقيل : على الخلاف في عكسه ، وهو ما حكاه ابن الحاجب واستبعده الهندي . وإن صرح بالوصف - والحكم مستنبط - كالصحة المستنبطة من حل البيع والنكاح ، فهل النص الدال على ثبوت الحل إيماء أو ثبوت الصحة ؟ اختلفوا فيه : فذهب قوم إلى إثباته ، ورجحه الهندي ، لأن الصحة لازمة للحل ، إذ لولا الصحة لم يكن للإحلال فائدة . وذهب قوم إلى أنه ليس بإيماء إليها ، لأنها غير مصرح بها ، فهو كما لو صرح بالحكم واستخرجنا العلة قياسا لأحدهما على عكسه . وجمع ابن الحاجب في الصورتين ثلاثة أقوال : والنزاع لفظي يلتفت إلى تفسير ( الإيماء ) هل هو اقتران الحكم والوصف ، سواء [ ص: 253 ] كانا مذكورين أو أحدهما مذكورا والآخر مقدرا ، أو بشرط أن يكونا مذكورين ؟ وإن إثبات مستلزم الشيء نقيض إثباته .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية