الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      مسألة

                                                      قيل : الفرق بين النقض لا يقبل . قال الشيخ أبو إسحاق : هذا يقوله المتفقهة ، وليس بصحيح بل هو مقبول ، وإنما شرطه أن يأتي بفرق من جهة اللفظ والمعنى جميعا ، كقوله في الإجارة : لا تنفسخ بالموت ، لأنه عقد لازم ، فلا يبطل بالموت مع سلامة المعقود عليه . فهذا في الحقيقة فرق بين مسألة النقض وبين موضع الخلاف ، وهو صحيح . فأما إذا فرق بينهما من جهة المعنى لم يصح ، لأنه بان عدم تعلق الحكم بالعلة ، بل بعلة أخرى .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية