وقد قسم أهل النظر عدم التأثير إلى أقسام : ، وهو راجع إلى عدم العكس السابق ، كقولنا : صلاة الصبح لا تقصر فلا تقدم على وقتها ، [ ص: 358 ] كالمغرب . فقوله : " لا تقصر " وصف طردي بالنسبة إلى وصف التقديم ، وحاصله يرجع إلى طلب المناسبة . أحدها : عدم التأثير في الوصف بكونه طرديا
وقد تناظر رضي الله عنه مع الشافعي في مسألة نكاح المرأة في عدة نكاح أختها البائنة ، فإن محمد بن الحسن قال : النكاح كان محرما وقد زال النكاح ولم يبق تحريم ، فسلم محمدا أن الذي بقي من العلة غير النكاح ولم ير العدة علقة من علائق النكاح ، لكنه قال : يثبت التحريم بعلة أخرى وهي توقع جمع الماء في رحم أختين . فقال الشافعي رحمه الله : إن صح ذلك فإذا خلاها وطلقها وشرعت في العدة فهلا جاز نكاح أختها ، إذ لا جمع في الماء ، وليس هذا من قبيل العكس المردود ، فلا يتجه أن يقال في غير الممسوسة : معللة بعلة أخرى ، إذ التحريم إنما يتعلق بالنكاح أو الجمع ، ولا ثالث ، فلا يبقى بعدها إلا صورة العدة ، ولا نظر إليها . الشافعي