الرابع - في أقسامه : أحدها : : وهو ما يدل على تصحيح مذهب المعترض ، مع إبطال مذهب المستدل . إما صريحا كقولنا في بيع الفضولي : عقد في حق الغير بلا ولاية ولا نيابة فلا يصح ، كما إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه . فيقول : الخصم : عقد في حق الغير بلا ولاية فيصح ، كما إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فإنه يصح : بالإجماع في حق العاقد . قال قلب الحكم المطلوب رحمه الله : وهذا على أقسام القلب . الشيخ أبو إسحاق
وإما ضمنا كقول الحنفي في الاعتكاف : لبث فلا يكون بنفسه قربة ، كالوقوف بعرفة ، وغرضه اشتراط الصوم وإنما لم يصرح به ; لأنه لم يجد أصلا يلحقه به فيقول : لبث فلا يشترط فيه الصوم ، كالوقوف .
وجوابه إما بمنع صحة القلب إن كان لا يقبله ، وإما أن يتكلم عليه بكل ما يتكلم على العلل المبتدأة من المنع وعدم التأثير والنقض على ما سبق فيه من الخلاف . وكذا القلب على أحد الوجهين فيقول : هذه الأوصاف التي ذكرت فيها لا تؤثر في حكم القلب ، وهي مؤثرة في حكم علتي ، أو يقول : هذه العلة لا تصلح للحكم الذي علقت عليها وتصلح للحكم الذي علقت عليها فيقول في صورة البيع : هذه الأوصاف لا يحتاج إليها في حكم علتك ، لأنك لو اقتصرت على قولك : عقد عقده في حق الغير [ ص: 370 ] فيصح ، لم ينقض ، أو يقول : هذه الأوصاف التي ذكرتها تقتضي إفساد البيع وقد علقت عليها صحة العقد ، وهذا خلاف مقتضى العلة لم يصح .