مسألة
منهم من أوجبه على الفارق ، لأن قصده افتراق الصورتين . وقيل : لا يجب : وقيل بالتفصيل : إن صرح في إيراد الفرق بالافتراق بين الأصل والفرع فلا بد من نفيه عنه ، وإلا فإن قصد أن دليله غير قائم فلا يجب . القائلون بأنه من القوادح اختلفوا في أنه هل من تمامه ولوازمه نفيه عن الفرع أم لا ؟
هذا كله فيما إذا كان المقيس عليه واحدا . وأما إذا كان متعددا فقيل : يمنع ذلك لإفضائه إلى انتشار الكلام ، وقيل : يجوز للتقوية . ثم المجوزون اختلفوا في أنه إذا فرق المعترض بين أصل واحد وبين الفرع هل يكفيه ذلك أم لا بل يحتاج إلى أن يفرق بين الفرع وبين كل واحد منهما ؟ فقيل : يكفيه ذلك . قال الهندي : وهو الأصح ، لأن إلحاق الفرع بتلك الأصول بأسرها غرض المستدل ، وإلا لم يعدده ، وهو غير حاصل ضرورة أنه لم يكن ملحقا بالأصل الذي فرق المعترض بينه وبين الفرع . وقيل : لا يكفيه ذلك لأن القياس على كل واحد منهما مستقل . والقائلون بذلك اختلفوا في أنه هل يجب أن يكون ذلك الفرق واحدا لئلا ينتشر الكلام أم يجوز تعدده ؟ على قولين . قال الهندي : أولاهما الأول ، لأنه يتعذر في الأكثر فيلزم سد باب [ ص: 389 ] القدح على المعترض . ثم إذا ذكر المعترض الفرق بين الفرع وبين تلك الأصول واحدا كان أو متعددا ، فهل يكفي المستدل أن يجيب عنه بالنسبة إلى أصل واحد أو بالنسبة إلى جميع تلك الأصول ؟ اختلفوا فيه على قولين .