التاسع : وهو بيان أن القياس لا يمكن اعتباره في هذا الحكم ، لا لفساد فيه ، بل لمخالفته النص أو الإجماع ، أو كان إحدى مقدماته كذلك ، أو كان الحكم [ ص: 399 ] مما لا يمكن إثباته بالقياس ، كإلحاق المصراة بغيرها من العيوب في حكم الرد وعدمه ووجوب بدل لبنها الموجود في الضرع ، أو كان تركيبه مشعرا بنقيض الحكم المطلوب ، وهو أعم من فساد الوضع ، وإنما ينقدح جعله اعتراضا إذا قلنا بتقديم خبر الواحد على القياس ، وهو الصحيح ، وعن طائفة من الحنفية والمالكية تقديم القياس ، وعن فساد الاعتبار القاضي وقوف الاستدلال بكل واحد منهما . فعلى هذا لا يكون القياس فاسد الوضع . والصحيح الأول . وجوابه : للطعن في مستنده أو منع ظهوره أو التأويل أو القول بالموجب أو المعارضة بنص آخر ليسلم القياس أو يتبين أن هذا القياس مما يجب ترجيحه على النص بوجوه الترجيح .