الثالث عشر : اختلاف الضابط لعدم الثقة بالجامع ، [ ص: 414 ] كقوله في شهود القصاص . تسببوا للقتل عمدا فلزمهم القصاص زجرا لهم عن السبب ، كالمكره . فالمشترك بين الأصل والفرع إنما هي الحكمة وهي الزجر . والضابط في الفرع الشهادة ، وفي الأصل الإكراه ، ولا يمكن التعدية بالحكمة وحدها . وضابط الفرع يحتمل أن يكون مساويا لضابط الأصل في الإفضاء إلى المقصود وأن لا يكون . وجوابه بأن يبين أن التعليل بالقدر المشترك بينهما من السبب المضبوط عرفا ، أو يبين المساواة في الضابط ، أو إفضاء الضابط في الفرع أكثر . [ اختلاف الضابط ] بين الأصل والفرع