مسألة إذا لم يعرف للمجتهد قول في المسألة ، لكن له قول في نظيرها ولم يعلم بينهما فرق  فهو القول المخرج فيها ، ولا يجوز التخريج حيث أمكن الفرق ، كما قال ابن كج  والماوردي  وغيرهما ، وأشار  الشيخ أبو إسحاق  في التبصرة " إلى خلاف فيه فقال : لا يجوز على الصحيح ثم لا يجوز أن ينسب  للشافعي  ما يتخرج على قوله فيجعل قولا له على الأصح ، بناء على أن لازم المذهب ليس بمذهب ، ولاحتمال أن يكون بينهما فرق فلا يضاف إليه مع قيام الاحتمال فإن قيل : أليس أنه ينسب إلى الله ورسوله ما يقتضيه قياس قولهما فكذلك ينسب إلى صاحب المذهب ما يقتضيه قياس قوله ؟ قلنا    : ما دل عليه القياس في الشرع لا يجوز أن يقال : أنه قول الله ، ولا قول رسوله  [ ص: 143 ] وإنما يقال : هذا دين الله ودين رسوله ، بمعنى أن الله دل عليه ومثله لا يصح في قول  الشافعي  ، قاله ابن السمعاني  فرع الأوجه المحكية عن الأصحاب هل تنسب إلى  الشافعي  ؟ لم أر فيها كلاما ويشبه تخريجها على التي قبلها ، ويكون على طريق الترتيب ، وأولى بالمنع ، لأنهم يخرجونها على قواعد عامة في المذهب ، والقول المخرج إنما يكون في صور خاصة . 
				
						
						
