الثاني : ، ويبنى عليه مسائل : ( أحدها ) : أنه لا مجال له قبول الأدلة التعارض في الظاهر ، لأن الترجيح عبارة عن تقوية أحد الطرفين على الآخر كي يغلب على الظن صحته والأخبار المتواترة مقطوع بها فلا يفيد الترجيح فيها شيئا وما يوجد من ذلك في كتب في القطعيات المتكلمين فإنما هو تعارض بين دليل وشبهه ، وهذا وإن أطبقوا عليه لكن سبق أن التعادل بين القطعيين ممكن في الأذهان ، فهلا قيل : يتطرق الترجيح إليه ، بناء على هذا التعارض ، كما في الأمارات ثم رأيت صرح بأن العلة المعلومة تقبل الترجيح ، ولا شك في جريان هذا النص ، وإلا فلا فرق ولا بعد فيه ، فإن ما مقدماته أعلى وأوضح راجحا على ما ليس كذلك ورأيت أبا الحسين القاضي في التقريب " صرح بأنه منع ذلك ، بناء على أن العلوم لا تتفاوت وهي مسألة خلافية سبقت أول الكتاب