( الثالثة ) : لا مجال له في العقليات ، أعني التقليد  نقله إمام الحرمين  عن إطلاق الأئمة ، وحكاه في المنخول " عن الأستاذ  وقال : هذا إشارة منه إلى أنها معارف ، ولا ترجيح في المعارف  ، قال : والمختار أن العقائد  يرجح البعض بالبعض فإنها ليست علوما والثقة بها مختلفة وفصل إمام الحرمين  بين عقائد العامة وغيرهم ، فيجوز في عقائد العامة ، بناء على أنهم مكلفون بالاعتقاد لا بالعلم وقال الأرموي    : الحق أنا إن جوزنا للعوام التقليد فيها لم يمتنع ذلك ، وقال ابن النفيس  في الإيضاح " : ينبغي أن يكون المنع مختصا بالبرهانية منها أما التي تكون فيها الحجج الظنية فلا مانع من دخوله فيها وكذا قال الهندي    : القطعي منها لا يقبل الترجيح ، لكنه ليس مخصوصا به ، بل القطعيات الشرعيات أيضا لا تقبل الترجيح . 
				
						
						
