و ( منها ) : ، لأن العدد إذا كثر قرب من التواتر فالتحق بتقديم المتواتر على الآحاد والخلاف في هذا أضعف ولهذا وافق هنا من خالف ونقل ترجيح أحد الخبرين على الآخر بكثرة الرواية إمام الحرمين عن بعض المعتزلة المنع ، كالشهادة ، وقال : الذي ذهب إليه الأكثرون الترجيح به ، [ ص: 155 ] لأنه يورث مزيدا في غلبة الظن وسيأتي فيه مزيد كلام .