مسألة قال ابن كج : : ذكرها يقع الترجيح بوجوه : أحدها : بكثرة الرواة ، على اختلاف القولين ثانيها : بالنقل ، فإنه يكون أحدهما موافقا لما قبل الشرع ، والآخر ناقلا ، فيقدم ، لأن معه زيادة ، كما لو الشافعي ، تقدم بينة البيع ، لأن أولئك بنوا على الحال الأول ثالثها : أن يتقدم أحدهما ، فالمتأخر أولى ، لقول شهدا بأن هذه الدار لزيد خلفها لورثته ، وشهد آخران بأنه باعها من عمرو : كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث رابعها : أن يكون أحدهما أشبه باستعمال الصحابة خامسها : أن يكون أحدهما أشبه باستعمال الفقهاء سادسها : أن يكون أحدهما أشبه بظاهر القرآن ، لأن السنن أكثرها لها أصل في الكتاب إما نصا أو استدلالا سابعها : أن يكون أشبه بالقياس وهذا كله سيأتي مفصلا ، ولكن أحببت معرفته من كلام ابن عباس مجموعا قال الشافعي ابن كج : وإذا ، فالذي اجتمع فيه الثلاثة أولى ، لأنه أكثر . اجتمع مرجحات في خبر ، واثنان في خبر