و ( ثانيها ) : أن يكون مما يجب إباحته أو حظره  فأي الخبرين جاء  [ ص: 166 ] بخلاف ما كان متقدما في العقل والشرع فالخبر هو الذي معه دليل الانتقال ، لأن الخبر إنما جاء بتوكيد ما تقدم ، وقد علم زوال الأول إلى الثاني ولم يعلم زوال الثاني ، كقوله عليه السلام : { فيما سقت السماء العشر   } وقوله : { ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة   } . . 
				
						
						
