و ( ثانيها ) : فأي الخبرين جاء [ ص: 166 ] بخلاف ما كان متقدما في العقل والشرع فالخبر هو الذي معه دليل الانتقال ، لأن الخبر إنما جاء بتوكيد ما تقدم ، وقد علم زوال الأول إلى الثاني ولم يعلم زوال الثاني ، كقوله عليه السلام : { أن يكون مما يجب إباحته أو حظره } وقوله : { فيما سقت السماء العشر } . . ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة