ورابعها - سواء كانت الرواية بالمعنى أو باللفظ فتقدم رواية الفقيه على من دونه ، لأنه أعرف بمقتضيات الألفاظ . وقيل : هذا في خبرين مرويين بالمعنى ، فإن رويا باللفظ فلا مرجح . والصحيح الأول ، لأن للفقيه مزية التمييز بين ما يجوز وما لا يجوز . [ ص: 173 ] قال بفقه الراوي ابن برهان : أو يكون أحدهما أفقه من الآخر ، مثل رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم { عائشة } على رواية كان يصبح جنبا من غير احتلام ويصوم { أبي هريرة } . قال : وسبب تقديمه أن من أصبح جنبا فلا صوم له كانت أفقه من عائشة . أبي هريرة قلت : والأولى أن يكون هذا مثالا لتقديم شاهد القصة على من لم يشاهدها وإنما أخبر بها ، فإن لما سئل عن ذلك ذكر أن أبا هريرة حدثه به ، الفضل بن عباس كانت مباشرة للواقعة . وقال وعائشة ابن دقيق العيد : وهذا لا ينبغي تمثيله بالصحابة تأدبا . وقد مثل برواية إبراهيم عن علقمة عن ، مع رواية عبد الله بن مسعود عن الأعمش أبي وائل عن ، فإن الأولين فقيهان مشهوران ، والأخيرين إما شيخان أو دونهما في الفقه . . ابن مسعود