( سادسها ) : أن قال . يختلف رواة أحد الحديثين ويتفق رواة الآخر
[ ص: 183 ] أبو منصور : فرواية من لم تختلف طرق رواياته أولى ، وذلك كرواية أكثر الصحابة حديث نصب الزكاة ، أولى من ذكر الاستئناف بعد مائة وعشرين من الإبل ، لأن الاستئناف في إحدى روايتي ، والرواية الأخرى عنه بخلافه . وحكى في اللمع " فيه وجهين : ( أحدهما ) : تقدم رواية من لم يختلف عليه . و ( الثاني ) : يتعارضان عمن اختلف عليه ، ويتساقطان . وتبقى رواية من لم يختلف . علي قلت : وهو في الحقيقة راجع إلى الأول . وجزم ابن برهان بالأول ثم قال : ومن الناس من قال : اختلاف الرواية ينزل منزلة كثرة الرواة ، لأنه يوافق إحدى الروايتين الأخريين في شيء ، ويستعمل بزيادة ، فكان ذلك ككثرة الرواة . وقيل : اختلاف الرواية لا يقدم على رواية من لم تختلف عنه الرواية ، لأن اختلاف الرواية يكون لحفظ الراوي . قال : ومثال ذلك حديث الاستئناف والاستقرار ، فإن النبي عليه السلام قال : { إذا بلغت مائة وعشرين استقرت الفريضة } وأبو بكر يروي الاستقرار . وروي عنه أيضا أنه قال : ( استؤنفت الفريضة ) . ومثله إلكيا بحديث وائل { } ، ولم يختلف الرواة عنه ، فذهب أنه عليه الصلاة والسلام كان يضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه إليه ، وروى حديث الشافعي مثل ذلك . وروي عنه النهي عن البروك برك الإبل في الصلاة ، أي وضع الركبتين قبل اليدين ، فقال أبي هريرة : حديث الشافعي وائل انفرد [ ص: 184 ] من المعارضة فهو أولى من حديث ، وحديثه قد عاضدته إحدى روايتي أبي هريرة فهو أولى . قال : ويدخل في هذا نكاح المحرم ، وتخيير أبي هريرة بريرة ، وغير ذلك . وهو راجع إلى الترجيح بكثرة العدد . قال : ومما يقارب هذا ما نقل عن في الشافعي ، كرواية ترجيح أحد الخبرين على الآخر إذا كان مثل معنى أحدهما منقولا بألفاظ مختلفة من وجوه وابصة بن معبد في الصلاة خلف الصف { } وروى الجمهور أن أعد صلاتك ، فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف أبا بكر وقف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الناس ، فكان يؤذنهم بتكبير النبي صلى الله عليه وسلم . وروى من وجه آخر { أن أبا بكر أحرم خلف الصف ثم تقدم فدخل فيه ، ولم يأمره بإعادة . ووقف أعرابي على يسار الرسول ، فأداره عن يمينه } . وروي { وعجوزا منفردة خلف أنسا أنس } ، فتقدم على رواية أنه عليه الصلاة والسلام أم وابصة . وهو يرجع أيضا إلى الترجيح بكثرة العدد . .