( ثالثها ) . نقله يقدم العام الذي لم يخصص على العام الذي خص إمام الحرمين عن المحققين ، وجزم به سليم وعللوه بأن دخول التخصيص يضعف اللفظ ، ولأنه يصير به مجازا على قول . وقال الإمام الرازي : لأن الذي قد دخله قد أزيل عن تمام مسماه ، ، واعترض والحقيقة تقدم على المجاز الهندي بأن المخصوص راجح من حيث كونه خاصا بالنسبة إلى ذلك العام الذي لم يدخله التخصيص . وحكى التقديم عن قوم ، ووجهه بإجماعهم على التعلق بما لم يخص . واختلفوا فيما خص . قال : وعندنا : أنهما سواء ، ولا فرق بينهما لاستوائهما في حكم سماع الحادثة من هذا اللفظ كهو من اللفظ الآخر . وأيضا فإن المخصوص يدل على قوته ، لأنه قد صار كالنص على تلك العين ، قال : وقد أجمعوا كلهم على أن العموم إذا استثني بعضه صح التعلق به . ابن كج
[ ص: 190 ] واختار ابن المنير مذهبا ثالثا ، وهو ، لأن المخصوص قد قلت أفراده حتى قارب النص ، إذ كل عام لا بد أن يكون نصا في أقل متناولاته ، فإذا قرب من الأقل بالتخصيص فقد قرب من التنصيص فهو أولى بالتقدم . . تقديم العام المخصوص على العام الذي لم يخص