( سادس عشرها ) المقصود به بيان الحكم ، كقوله : { } مع قوله : { فيما سقت [ ص: 193 ] السماء العشر من التمر } ولا يجوز أن يتأول فيقال : معناه ليس فيها صدقة يأخذها العامل . بدليل الخبر الآخر ، لأن ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة . وهذا معنى قول أحدهما قصد فيه بيان المزكى ، والآخر بيان الزكاة : الكلام يجمل في غير مقصوده ويفصل في مقصوده ، ومنه قوله { الشافعي } مع قوله : { في سائم الغنم زكاة } وكذلك { في أربعين شاة شاة } مع قوله : { ليس فيما دون خمسة أوسق من الورق صدقة } فيحمل الأمر على بيان المزكى والزكاة ، لا على ما لم ينقل له الخبر ولم يدل عليه المسموع ، ذكره في الرقة ربع العشر إلكيا . ثم قال : نعم : قد يرد على صورة البيان وإن لم يكن بيانا حقا ، كقوله في حديث ماعز : { } ، وفي لفظ : أنت تشهد ؟ وأنه ردده ، فقال أهل أشهدت على نفسك أربعا العراق : إنه لما ردده مرارا ثم قال : { } ، دل على أن قوله : { أشهدت على نفسك أربعا } أي اعترفت أربعا . فإن اعترفت فارجمها فقلنا : لم يكن التردد والرد لأنه لا يجب الحد بالاعتراف الأول ، ولكن لم يفصح أولا بما يلزمه الحد ورأى فيه دلائل الخبل والجنون ، ولذلك قال : { } ، وسأل عن النون والكاف فقلنا في مثل ذلك : رواية لعلك لمست ماعز مقدمة ، وقلبوا الأمر فلم يجعلوا البيان في القسم المتقدم معتبرا ، قدموا العموم عليه ، وقدموا البيان على العموم هاهنا . ومن هذا اختلاف الروايات في سجود السهو قبل السلام وبعده ، فكان ما رواه أولى ، لأن فيما رواه : { الشافعي } فذكر الترغيم ، والشفع لا يكون مع الفصل والتخلل ، فكان ما نقلناه إيماء إلى بيان السبب على ما ردده . وله وجه آخر من الترجيح ، وهو ورود الأمر والفعل ، ونقلوا الأمر فقط ، والأمر أبين من الفعل الذي يمكن تقدير اختصاصه برسول الله صلى الله عليه وسلم . . واسجد سجدتي السهو قبل السلام ، فإن كان أربعا فالسجدتان ترغيما للشيطان وإن كان خمسا شفعتها بالسجدتين