الثاني - ، ويقع على أمور أولها : أن يكون الترجيح بحسب مدلوله وهو الحكم ، فالجمهور على أنه يجب ترجيح الناقل ، وبه جزم أحد الخبرين مفيدا لحكم الأصل والبراءة والثاني ناقلا الأستاذ أبو إسحاق ، ونقله عن أكثر أصحابنا ، وجزم به الأستاذ أبو منصور ابن القطان في كتابه . قال : وإنما لم نقل : إنهما سواء لأن الناقل زائد على المقرر ، ومن أصلنا قبول الزيادة ، كما لو ، فالإبراء أولى ، لأنهما قد شهدا بما شهد الأولان وزاد النقل على تلك الحالة ، وكما قلنا في الجرح والتعديل : إذا اجتمعا فالجرح أولى ، انتهى . وقيل : يجب ترجيح المقرر ، واختاره شهدا على رجل بألف درهم ، وشهد آخران بالبراءة أو القضاء الإمام الرازي ، كحديثي مس الذكر ، فإن الناقض ناقل عن حكم الأصل ، والآخر مقرر له . والبيضاوي
[ ص: 195 ] تنبيه قال القاضي عبد الجبار : هذا الخلاف ليس من باب الترجيح ، بل من باب النسخ ، لأنا نعمل بالناقل على أنه ناسخ ، ولأنه لو كان من باب الترجيح لوجب أن يعمل بالخبر الآخر لولاه لكنا إنما نحكم بحكم الأصل ، لدلالة العقل ، لا لأجل الخبر ، والصحيح أنه من باب الترجيح ، ولهذا أوردوه في بابه لا في باب النسخ ، لأنا لا نقطع بالنسخ ، بل نقول : الظاهر ذلك وإن كان خلافه فهو داخل في باب الأولى ، وهو ترجيح . .