الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      الثاني - الترجيح بحسب مدلوله وهو الحكم ، ويقع على أمور أولها : أن يكون أحد الخبرين مفيدا لحكم الأصل والبراءة والثاني ناقلا ، فالجمهور على أنه يجب ترجيح الناقل ، وبه جزم الأستاذ أبو إسحاق ، ونقله الأستاذ أبو منصور عن أكثر أصحابنا ، وجزم به ابن القطان في كتابه . قال : وإنما لم نقل : إنهما سواء لأن الناقل زائد على المقرر ، ومن أصلنا قبول الزيادة ، كما لو شهدا على رجل بألف درهم ، وشهد آخران بالبراءة أو القضاء ، فالإبراء أولى ، لأنهما قد شهدا بما شهد الأولان وزاد النقل على تلك الحالة ، وكما قلنا في الجرح والتعديل : إذا اجتمعا فالجرح أولى ، انتهى . وقيل : يجب ترجيح المقرر ، واختاره الإمام الرازي والبيضاوي ، كحديثي مس الذكر ، فإن الناقض ناقل عن حكم الأصل ، والآخر مقرر له .

                                                      [ ص: 195 ] تنبيه قال القاضي عبد الجبار : هذا الخلاف ليس من باب الترجيح ، بل من باب النسخ ، لأنا نعمل بالناقل على أنه ناسخ ، ولأنه لو كان من باب الترجيح لوجب أن يعمل بالخبر الآخر لولاه لكنا إنما نحكم بحكم الأصل ، لدلالة العقل ، لا لأجل الخبر ، والصحيح أنه من باب الترجيح ، ولهذا أوردوه في بابه لا في باب النسخ ، لأنا لا نقطع بالنسخ ، بل نقول : الظاهر ذلك وإن كان خلافه فهو داخل في باب الأولى ، وهو ترجيح . .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية