الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      رابعها أن يكون أحدهما مثبتا والآخر نافيا وهما شرعيان ، قال فالصحيح تقديم المثبت ، ونقله إمام الحرمين عن جمهور الفقهاء ، لأن معه زيادة علم ولهذا قدموا خبر بلال في صلاته عليه الصلاة والسلام داخل البيت على خبر أسامة أنه لم يصل . وقيل : بل يقدم النافي .

                                                      [ ص: 199 ] وقيل : بل هما سواء ، لاحتمال وقوعها في الحالين ، واختاره في المستصفى " ، بناء على أن الفعلين لا يتعارضان ، وهو قول القاضي عبد الجبار . قال الباجي : وإليه ذهب شيخه أبو جعفر ، وهو الصحيح . وقيل : إلا في الطلاق والعتاق . وفصل إمام الحرمين فقال : النافي إن نقل لفظا معناه النفي ، كما إذا نقل أنه لا يحل ، ونقل الآخر أنه يحل ، فهما سواء ، لأن كل واحد منهما مثبت وإن لم يكن كذلك بل أثبت أحدهما فعلا أو قولا ، ونفاه الآخر بقوله : " ولم يقله " ، أو " لم يفعله " ، فالإثبات مقدم ، لأن الغفلة تتطرق إلى المصغي والمستمع وإن كان محدثا . وحكى ابن المنير عن إمام الحرمين أنه فصل بين إمكان الاطلاع على النفي يقينا بضبط المجلس وتحقق السكوت ، أو لا ، فإن اطلع على النفي يقينا وادعى سببا يوصل لليقين تعارضا ولا يرجح الإثبات والنفي . وقال إلكيا : إذا تعارض رواية النفي والإثبات وكانا جميعا شرعيين استفسر النافي ، فإن أخبر عن سبب علمه بالنفي صار هو والمثبت سواء ، ولهذا لم يرجح الشافعي رواية نفي الصلاة على شهداء أحد على رواية الإثبات ، لأن النفي اعتضد بمزيد ثقة ، وهو أن الراوي جابر وأنس ، والمقتول عم أحدهما ووالد الآخر ، ولا يخفى ذلك عليهما . وإن قال النافي : لم أعلم بما يزيله ، فعدم العلم لا يعارض الإثبات ، كرواية { عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قبلها وهو صائم } ، وأنكرته أم سلمة ، لأنها أخبرت عن علمها فلا يدفع حديث عائشة ، وكحديث الصلاة في الكعبة . وحاصله : إن كان النافي قد استند إلى العلم فهو مقدم على المثبت ، وفي كلام الشيخ عز الدين نحوه ، وهو حينئذ كالمثبت ، وهو نظير النفي المحصور . وقد صرح أصحابنا بقبول الشهادة فيه . وكذلك لو شهد اثنان بالقتل في وقت معين ، وآخران أنه لم يقتل في ذلك الوقت لأنه كان معنا ولم يغب عنا ، تعارضا .

                                                      [ ص: 200 ] وبحث فيه الرافعي ، ورده النووي وقال : الصواب أن النفي إن كان محصورا يحصل العلم به ، قبلت الشهادة . وما قاله النووي صحيح ، والنفي المحصور والإثبات سيان . وقال ابن فورك : إن كان المثبت حكما شرعيا ، والنافي على حكم العادة فالمثبت أولى ، وإن كان الحكمان شرعيين فقد تساويا إلا أن يكون ما ورد بالنفي بين أنه لم يعلم ثبوت الحكم ، فيكون المثبت أولى ، كرواية عائشة في تقبيلها وهو صائم ، وأنكرته أم سلمة لأنها أخبرت عن عدم علمها ، وذلك لا يدفع حديث عائشة ، قال : وإن كان النافي أخص من المثبت فالحكم للأخص . وتحصل أن المثبت يقدم إلا في صور : ، ( أحدهما ) : أن ينحصر النفي ، فيضاف الفعل إلى مجلس واحد لا تكرار فيه ، فحينئذ يتعارضان . ( الثانية ) : أن يكون راوي النفي له عناية به ، فيقدم على الإثبات ، كما قدم حديث جابر في ترك الصلاة على قتلى أحد ، على حديث عقبة بن عامر أنه صلى عليهم ، لأن أباه كان من جملة القتلى ، وكما قدم حديثه في الإفراد على حديث أنس في القران ، لأنه صرف همته إلى صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم منذ خرج من المدينة إلى آخره . ( الثالثة ) : أن يستند نفي النافي إلى علم . .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية