تنبيه ، فالأولى مقدمة ، لأن ثمرة الدينية هي السعادة الأبدية التي لا يعادلها شيء ، كذا جزم به لو تعارض قياسان كل منهما يدل بالمناسبة لكن مصلحة أحدهما متعلقة بالدين ، والأخرى بالدنيا الرازي والآمدي وحكى قولا أن المصلحة الدنيوية مقدمة ، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة ولم يذكر ابن الحاجب الآمدي ذلك قولا ، وإنما ذكره سؤالا .
[ ص: 219 ] رابعها - : على الثابت بالسبر وما بعده ، لاجتماع الاطراد والانعكاس في العلة المستفادة من الدوران دون غيره ، بل قدمه بعضهم على المناسبة ، لأن الاطراد والانعكاس شبيه بالعلل العقلية ثم الثابت بالدوران الحاصل في محل واحد على الحاصل في محلين لقلة احتمال الخطأ في الأول خامسها - يرجح القياس الذي ثبت علية وصفه بالدوران : لأنه أقوى في إفادة الظن وقيل : يقدم على المناسبة لإفادته لظن الغلبة وبقي المعارض ، بخلاف المناسب ، فإنها لا تدل على نفي المعارض ، اختاره يرجح الثابت علته بالسبر على الثابت بالشبه وما بعده الآمدي ، ويلزم منه تقديمه على الدوران أيضا عند من يقدم الدوران على المناسبة ، والمنازعة في غير المقطوع به . سادسها - وابن الحاجب ، لضعف الظن الحاصل منه قال يترجح الثابت علته على الثابت علته بالطرد : وكذا على الثابت علته بالإيماء والذي في المحصول " اتفاق الجمهور على أن البيضاوي من المناسبة والدوران والسبر ، وهو ظاهر كلام ما ثبت علته بالإيماء راجح على ما ظهرت علته بالوجوه العقلية إمام الحرمين في البرهان وقال الهندي : هذا ظاهر إن قلنا : لا تشترط المناسبة في الوصف المومى إليه وإن قلنا : يشترط فالظاهر ترجيح بعض الطرق العقلية عليها ، كالمناسبة ، لأنها تستقل بإثبات العلية ، بخلاف الإيماء فإنه لا يستقل بذلك بدونها فكانت وقال الإبياري شارح البرهان " : وقد يعكس ، كما فعلوا في قوله [ ص: 220 ] عليه السلام : { } فإن في الحديث إيماء إلى خصوص الغضب ، لكن قدموا عليه العلة المستنبطة وهو الدهش والحيرة ، وليس كما قال : وإنما تمسك بالإيماء المجرد ولا استنباط ، فإنه أدى بالغضب إلى الدهش الذي اشتمل الغضب عليه ، والغضب طرد لا خصوصية له ، وإنما ذكر لخروجه مخرج الغالب نعم ، إن قوي اجتهاد به فليوكل إلى نظر المجتهد قوة وضعفا واعلم أن لا يقضي القاضي وهو غضبان القاضي مع قوله ببطلان قياس الأشباه قال هنا : الأظهر أنه يجوز الترجيح به وإن لم يجز التمسك به ابتداء .