الثاني - ما يتعلق بالمسائل الأصولية : ككون الإجماع حجة  ، وكون القياس وخبر الواحد حجة ، وكالخلاف في اشتراط انقراض العصر في الإجماع ، وفي الحاصل عن اجتهاد ، ومنه اعتقاد كون المصيب واحدا في الظنيات . قال الغزالي    : 
 [ ص: 281 ] فهذه المسائل وأدلتها قطعية ، والمخالف فيها آثم مخطئ . وقال  أبو الحسين  في " شرح العمد " : لا يجوز التقليد في أصول الفقه  ، ولا يكون كل مجتهد مصيبا ، بل المصيب واحد ، بخلاف الفقه في الأمرين ، قال : والمخطئ في أصول الفقه  يلحق بأصول الدين . كذا قال ولم يحك فيه خلافا . قال القرافي    : وقد خالف جماعة من الأئمة في مسائل ضعيفة المدارك ، كالإجماع السكوتي ، والإجماع على الحروب ونحوهما فلا ينبغي تأثيمه ، لأنها ليست قطعية ، كما أنا في أصول الدين لا نؤثم من يقول : العرض يبقى زمانين أو بنفي الخلا وإثبات الملا وغير ذلك . . 
				
						
						
