مسألة قال الروياني  في البحر " : قيل : من يجوز تقليدهم أربعة أصناف    : أحدها - النبي عليه الصلاة والسلام ، بناء على أن قوله يسمى تقليدا ، وهو الأصح ، لقيام الدليل على صدقه ، والثاني - المخبر عن الرسول . والثالث - المجمعون على حكم ، فتقليدهم فيما أجمعوا عليه واجب . والرابع الصحابة على أحد القولين . وحكى ابن السمعاني  وجهين في تسمية خبر الواحد تقليدا ، قال : وأولاهما أنه لا يسمى تقليدا ، لأنه لا يقع التسليم لقوله إلا بعد الاجتهاد في عدالته فصار قوله مقبولا بدليل . قال : وأما تقليد الأمة إذا قالت قولا عن إجماع  فهو حجة . وقال المتأخرون : الرجوع إلى قول الرسول والإجماع ، والقاضي إلى البينة ، ليس بتقليد . قلت    : والخلاف يرجع إلى عبارة كما سبق . 
				
						
						
