مسألة إذا اجتهد في حادثة ، وأفتى فيها ، ثم تغير اجتهاده    . لزم إعلام المستفتي بالرجوع قبل العمل ، وكذا بعده ، حيث يجب النقض ، ذكره  [ ص: 357 ] النووي  ، ونقل في ، القواطع " أنه إن كان عمل به لم يلزمه ، وإن لم يكن عمل به يلزمه ، لأن العامي إنما يعمل به ، لأنه قول المفتي ، ومعلوم أنه ليس قوله من تلك الحالة التي يريد أن يعمل به ، وهل يجب نقض ما عمل ؟ ينظر : فإن كان الثاني في محل الاجتهاد لم ينقضه ، وإن كان بدليل قاطع وجب نقضه لا محالة . 
				
						
						
