فرع 
لو شرع في الصلاة في الوقت ، ثم أفسدها وأتى بها في الوقت    . 
قال  القاضي الحسين  والمتولي  والروياني    : يكون قضاء ، لأن بالشروع يضيق الوقت بدليل امتناع الخروج منها فلم يكن فعلها بعده إلا قضاء ، وهو قريب من قول  القاضي أبي بكر  فيما سبق . 
وذكر ابن الرفعة  أن في نص الأم إشارة إليه حيث منع الخروج بعد التلبس فقال : فإن خرج منها بلا عذر كان مفسدا آثما ، وظاهر كلام  [ ص: 49 ] أكثر الأصوليين والفقهاء أنه لا ينسلب عنها اسم الأداء ، لبقاء الوقت المحدود شرعا ، وبه صرح صاحب التنبيه " في اللمع " فقال : فأما إذا دخل فيها فأفسدها نسي شرطا من شروطها فأعادها والوقت باق  سمي إعادة وأداء . انتهى . 
وأشار في شرحها إلى أن الخلاف لفظي ، وهو حق ، وبه يتضح أنه لا يسلم  للقاضي الحسين  وأتباعه دعواهم تفريعا على قولهم بالقضاء في مقيم شرع في الصلاة في البلد ، ثم أفسدها ، ثم سافر  لا يقصر ، أو مسافر أتم واقتدى بمقيم ، ثم أفسد الصلاة  لا يقضي إلا تماما بناء على منع قصر الفوائت ، بل الجاري على وفق الفقه القصر واستئناف الجمعة إذا وقع ذلك فيها ما بقي الوقت . 
نعم . نقل في الشامل " عن نص  الشافعي    : إن أحرم مسافر بالصلاة ، وهو يجهل أن له قصرها ثم سلم من ركعتين  وجب عليه قضاؤها ، لأنه عقدها أربعا ، فإذا سلم من ركعتين فيها فقد قصد إفسادها ، وظاهر هذا النص أنها تصير قضاء بإفسادها في الوقت ، ثم قال : 
فرع : إذا أحرم ونوى الإتمام أو أحرم مطلقا ثم أفسدها  وجب عليه قضاؤها تامة ، لأنه قد لزمه الإتمام بالدخول فيها ، وكل عبادة تلزم بالدخول فيها إذا أفسدها وجب عليه قضاؤها على الوجه الذي لزمه مع الإمكان ، كالحج ، ولا يلزم من أدرك الجمعة مع الإمام ثم أفسدها  ، لأنه لا يمكنه فعلها بعد ذلك . ا هـ . 
تنبيه 
لا يجيء هذا البحث كله فيما إذا كان وقت القضاء موسعا كالمتروك  [ ص: 50 ] بعذر فإذا شرع في قضائه تضيق عليه ، لأن القضاء لا يقضى ، والله أعلم . 
				
						
						
