الخامسة [ تأقيت العبادة بوقت لا يسعها ]
لا يجوز إن منعنا تكليف المستحيل ، وأما قول الفقهاء ، من تأقيت العبادة بوقت لا يسعها لزمته ، فلم يريدوا به وجوب الأداء بل القضاء . قاله أدرك من أصحاب الضرورات قدر ركعة من آخر وقت العصر الإمام في التلخيص .