[ التنبيه ] الرابع [ إذا أسلم الكافر سقط عنه حق الله تعالى    ] 
أن القائلين بتعلق الخطاب بهم قالوا : يشترط ما وجب منها عند الإسلام . قاله ابن الرفعة  في كتاب النذر من " المطلب " ، ثم استشكل ذلك  [ ص: 141 ] بتخريج " مجلي    " مسألة نذر الكافر  على هذا الأصل من جهة أن القائل بصحة النذر إنما يقول بوجوب الوفاء إذا أسلم ، ثم أجاب أن ذلك فيما إذا ألزمهم الشارع . أما إذا ألزمهم ذلك بالتزامهم فلا يسقط بالإسلام ، ولهذا لو أتلف الحربي مال المسلم ، ثم أسلم  لا ضمان عليه ، ولو عامله أسلم وجب قضاء دين المعاملة . ا هـ . 
وأقول : لا ينبغي إطلاق القول هكذا بل إذا أسلموا سقط عنهم حقوق الله تعالى البدنية كالصلاة والصوم بمعنى أنه لا يجب عليهم قضاؤها . 
أما المالية : فإن كانت زكاة فكذلك ، لأن المغلب فيها حق الله تعالى ، وإن كانت كفارة ، كقتل الخطأ والظهار لم تسقط . 
ولو جاوز الميقات ، ثم أسلم وأحرم دونه لزمه دم ، نص عليه ، وقال  المزني    : لا دم عليه ولو قتل صيدا في الحرم لزمه الجزاء على الأصح فلو أسلم لم يسقط . 
وأما حقوق الآدميين : فإن كان قد التزم حكمنا بجزية أو أمان لم يسقط نفسا ولا مالا . ولهذا لو قتل ذميا ثم أسلم القاتل لم يسقط القصاص على المعروف . وفيه وجه في " الذخائر " . وإن لم يلتزم حكمنا سقط كالحربي إذا أتلف مالا أو نفسا في حال الحرب مع المسلمين . وعن الأستاذ أبي إسحاق  أنه يجب . قال الرافعي    : ويعزى  للمزني  في " المنثور " . 
أما حدود الله تعالى : فنص  الشافعي  في " الأم " على أن الذمي إذا زنى ثم أسلم  لا يسقط عنه الحد ، وأما ما وقع في " الروضة " من سقوط الحد والتعزير عنه عن نص  الشافعي  ، وأن  ابن المنذر  نقله في " الإشراف " ، فقد راجعت كلام  ابن المنذر  فوجدته نسبه لقوله إذ هو بالعراق  فهو قديم  [ ص: 142 ] قطعا ، ونص " الأم " جديد فحصل في المسألة قولان . حكاهما الدارمي  في " الاستذكار " وجهين . 
				
						
						
