[ ص: 18 ] فصل [ أول من صنف في الأصول    ] 
 الشافعي  رضي الله عنه أول من صنف في أصول الفقه صنف فيه كتاب الرسالة " ، وكتاب أحكام القرآن " ، واختلاف الحديث " ، وإبطال الاستحسان " وكتاب جماع العلم " وكتاب " القياس " الذي ذكر فيه تضليل المعتزلة  ورجوعه عن قبول شهادتهم ، ثم تبعه المصنفون في الأصول . 
قال الإمام  أحمد بن حنبل    : لم نكن نعرف الخصوص والعموم حتى ورد  الشافعي    . وقال الجويني  في شرح الرسالة " : لم يسبق  الشافعي  أحد في تصانيف الأصول ومعرفتها . 
وقد حكي عن  ابن عباس  تخصيص عموم ، وعن بعضهم القول بالمفهوم ، ومن بعدهم لم يقل في الأصول شيئا ، ولم يكن لهم فيه قدم . فإنا رأينا كتب السلف  من التابعين وتابعي التابعين وغيرهم فما رأيناهم صنفوا فيه . ألا ترى أن  أحمد بن حنبل  كان أكبر سنا منه ، وكان متقدما في العلم ،  [ ص: 19 ] وكان يأخذ بركابه فيتبعه ، ويتعلم منه . ا هـ . وليس كما قال بل هو أصغر من  الشافعي  بأربع عشرة سنة . 
واعلم أن الشيخ أبا الحسن الأشعري  كان يتبع  الشافعي  في الفروع والأصول وربما يخالفه في الأصول ، كقوله بتصويب المجتهدين في الفروع ، وليس ذلك مذهب  الشافعي  ، وكقوله : " لا صيغة للعموم " . 
قال الشيخ  أبو محمد الجويني    . ونقل مخالفته أصول  الشافعي  ونصوصه وربما ينسب المبتدعون إليه ما هو بريء منه كما نسبوا إليه أنه يقول : ليس في المصحف قرآن ، ولا في القبور نبي ، وكذلك الاستثناء في الإيمان ونفي قدرة الخالق في الأزل ، وتكفير العوام ، وإيجاب علم الدليل عليهم . وقد تصفحت ما تصحفت من كتبه ، وتأملت نصوصه في هذه المسائل فوجدتها كلها خلاف ما نسب إليه . 
وقال  ابن فورك  في كتاب شرح كتاب المقالات " للأشعري  في مسألة تصويب المجتهدين : اعلم أن شيخنا أبا الحسن الأشعري  يذهب في الفقه ومسائل الفروع وأصول الفقه أيضا مذهب  الشافعي  ونص قوله في كتاب التفسير في باب إيجاب قراءة الفاتحة على المأموم : خلاف قول  [ ص: 20 ]  أبي حنيفة  ، والجهر بالبسملة : خلاف قول  مالك  ، وفي إثبات آية البسملة في كل سورة آية منها قرآنا منزلا فيها ، ولذلك قال في كتابه في أصول الفقه بموافقة أصوله . 
				
						
						
