[ المسألة ] الثانية [ التأكيد على خلاف الأصل ] 
أنه على خلاف الأصل فلا يحمل اللفظ عليه إلا عند تعذر حمله على فائدة مجددة ، وهو معنى قولهم : إذا دار اللفظ بين حمله على التأسيس أو التأكيد  فالتأسيس أولى ، لأنه أكثر فائدة . 
[ المسألة ] الثالثة 
أنه يكتفي في تلك الفائدة بأي معنى كان ، وشرط  الطرطوشي  كونها من مقتضى اللسان فحذا بها حذو اللفظ . قال : ولا يجوز حمله على فائدة يخرجها الفقهاء ليست من مقتضى لسان العرب   ، لأن ذلك وضع لغة عليهم ، وما قاله ضعيف ، لأن المفهوم من دلالة اللفظ ليس من باب اللفظ حتى يلتزم فيه أحكام اللفظ . 
				
						
						
