nindex.php?page=treesubj&link=20931اللام حقيقة في الاختصاص كقولك : المال لزيد ، وقولهم : للملك مجاز من
[ ص: 165 ] وضع الخاص موضع العام ; لأن الملك اختصاص ، وليس كل اختصاص ملكا . فإذا قيل : هي للاختصاص دخل فيه الملك وغيره ، كقولك : السرج للدابة ، والباب للمسجد . أي : هما مختصان بهما ، ولم يوجد فيهما حقيقة الملك ، وجعلها
الجرجاني حقيقة في الملك ، ومتى استعلمت في غيره فبقرينة . والصحيح : الأول ; لأن الاختصاص معنى عام لجميع موارد استعمالها وبأي معنى استعملت لا تخلو منه . قال
ابن يعيش : إنما قلنا : أصلها الاختصاص لعمومه ، ولأن كل مالك مختص بملكه ، ولهذا لم يذكر في " المفصل " غيره ، ولم يذكر أنها للملك . وقال
ابن الخشاب : قال
الحذاق : اللام تفيد الاختصاص الذي يدخل فيه الملك ، ولذلك يقول العبد : سيد لي قبل العتق ، ومولى لي بعده ، كما قال السيد : عبيد لي ، التنزيل {
nindex.php?page=tafseer&surano=40&ayano=16لمن الملك اليوم لله } وفيه {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97ولله على الناس حج البيت } {
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=81ولسليمان الريح } {
nindex.php?page=tafseer&surano=55&ayano=46ولمن خاف مقام ربه } {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12ولكم نصف ما ترك أزواجكم }
[ ص: 166 ] قال : فما لا يصلح له التملك قيل : اللام معه لام الاستحقاق ، وما صح أن يقع فيه التملك وأضيف إليه ما ليس بمملوك له قيل : اللام معه لام الاستحقاق ، وما عدا ذلك فاللام فيه عندهم لام الملك . وفرق
القرافي بين الملك والاستحقاق والاختصاص فقال : المال إن أضيف إلى من يعقل كانت للملك ، وإلا فإن شهدت العادة له به فللاستحقاق ، كالسرج للدابة ، وإن لم تشهد به بل كانت من شهادة العادة وغيرها فهو للاختصاص ، فالملك أخص من الاستحقاق ، والاستحقاق أخص من الاختصاص ، وما قاله
ابن الخشاب في الفرق أحسن . وجعل بعضهم اللام في قوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35937من باع عبدا وله مال } للاختصاص ; إذ لو كانت للملك لتنافى مع قوله : ( فماله للبائع ) . وحكى
الرافعي في كتاب الإفراد عن الأصحاب أن اللام تقتضي الاختصاص بالملك أو غيره ، فإن تجردت وأمكن الحمل على الملك حمل عليه ; لأنه أظهر وجوه الاختصاص ، وإن وصل بها وذكر وجها آخر من الاختصاص أو لم يمكن الحمل على الملك ، كقولنا : الحبل للفرس حمل عليه . وتأتي للتعليل : كقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=165لئلا يكون للناس على الله حجة } ، وللعاقبة ، نحو {
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=8فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا } قال
ابن السمعاني : وعندي أنه مجاز وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : التحقيق أنها لام العلة ، والتعليل فيها وارد على طريق
[ ص: 167 ] المجاز لا الحقيقة . وقال الشيخ
جمال الدين بن هشام في " المغني " : أنكر
البصريون لام العاقبة .
قلت : في كتاب " المبتدئ " في النحو
لابن خالويه ، فأما قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=8فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا } فهي لام كي عند
الكوفيين ، ولام الصيرورة عند
البصريين . انتهى . ونقل
ابن برهان في " الغرة " عن
الكوفيين أن تقديره " لئلا يكون " . وفي " أمالي
الشيخ عز الدين : المفرق بين لام الصيرورة ، كما في قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=8ليكون لهم عدوا } ولام التعليل ، كما في قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=49لنحيي به بلدة ميتا } أن لام التعليل تدخل على ما هو غرض لفاعل الفعل ، ويكون مرتبا على الفعل ، وليس في لام الصيرورة إلا الترتيب فقط . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13428ابن فورك عن
الأشعري : كل لام نسبها الله - عز وجل - لنفسه فهي لام الصيرورة ، لاستحالة الغرض مكان المخبر في لام الصيرورة . قال : فعلت هذا بعد هذا ; لأنه غرض لي .
nindex.php?page=treesubj&link=20931اللَّامُ حَقِيقَةٌ فِي الِاخْتِصَاصِ كَقَوْلِك : الْمَالُ لِزَيْدٍ ، وَقَوْلُهُمْ : لِلْمِلْكِ مَجَازٌ مِنْ
[ ص: 165 ] وَضْعِ الْخَاصِّ مَوْضِعَ الْعَامِّ ; لِأَنَّ الْمِلْكَ اخْتِصَاصٌ ، وَلَيْسَ كُلُّ اخْتِصَاصٍ مِلْكًا . فَإِذَا قِيلَ : هِيَ لِلِاخْتِصَاصِ دَخَلَ فِيهِ الْمِلْكُ وَغَيْرُهُ ، كَقَوْلِك : السَّرْجُ لِلدَّابَّةِ ، وَالْبَابُ لِلْمَسْجِدِ . أَيْ : هُمَا مُخْتَصَّانِ بِهِمَا ، وَلَمْ يُوجَدْ فِيهِمَا حَقِيقَةُ الْمِلْكِ ، وَجَعَلَهَا
الْجُرْجَانِيُّ حَقِيقَةً فِي الْمِلْكِ ، وَمَتَى اُسْتُعْلِمَتْ فِي غَيْرِهِ فَبِقَرِينَةٍ . وَالصَّحِيحُ : الْأَوَّلُ ; لِأَنَّ الِاخْتِصَاصَ مَعْنًى عَامٌّ لِجَمِيعِ مَوَارِدِ اسْتِعْمَالِهَا وَبِأَيِّ مَعْنًى اُسْتُعْمِلَتْ لَا تَخْلُو مِنْهُ . قَالَ
ابْنُ يَعِيشَ : إنَّمَا قُلْنَا : أَصْلُهَا الِاخْتِصَاصُ لِعُمُومِهِ ، وَلِأَنَّ كُلَّ مَالِكٍ مُخْتَصٌّ بِمِلْكِهِ ، وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْ فِي " الْمُفَصَّلِ " غَيْرَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهَا لِلْمِلْكِ . وَقَالَ
ابْنُ الْخَشَّابِ : قَالَ
الْحُذَّاقُ : اللَّامُ تُفِيدُ الِاخْتِصَاصَ الَّذِي يَدْخُلُ فِيهِ الْمِلْكُ ، وَلِذَلِكَ يَقُولُ الْعَبْدُ : سَيِّدٌ لِي قَبْلَ الْعِتْقِ ، وَمَوْلًى لِي بَعْدَهُ ، كَمَا قَالَ السَّيِّدُ : عَبِيدٌ لِي ، التَّنْزِيلُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=40&ayano=16لِمَنْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ } وَفِيهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ } {
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=81وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ } {
nindex.php?page=tafseer&surano=55&ayano=46وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ } {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ }
[ ص: 166 ] قَالَ : فَمَا لَا يَصْلُحُ لَهُ التَّمَلُّكُ قِيلَ : اللَّامُ مَعَهُ لَامُ الِاسْتِحْقَاقِ ، وَمَا صَحَّ أَنْ يَقَعَ فِيهِ التَّمَلُّكُ وَأُضِيفَ إلَيْهِ مَا لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ لَهُ قِيلَ : اللَّامُ مَعَهُ لَامُ الِاسْتِحْقَاقِ ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَاللَّامُ فِيهِ عِنْدَهُمْ لَامُ الْمِلْكِ . وَفَرَّقَ
الْقَرَافِيُّ بَيْنَ الْمِلْكِ وَالِاسْتِحْقَاقِ وَالِاخْتِصَاصِ فَقَالَ : الْمَالُ إنْ أُضِيفَ إلَى مَنْ يَعْقِلُ كَانَتْ لِلْمِلْكِ ، وَإِلَّا فَإِنْ شَهِدَتْ الْعَادَةُ لَهُ بِهِ فَلِلِاسْتِحْقَاقِ ، كَالسَّرْجِ لِلدَّابَّةِ ، وَإِنْ لَمْ تَشْهَدْ بِهِ بَلْ كَانَتْ مِنْ شَهَادَةِ الْعَادَةِ وَغَيْرِهَا فَهُوَ لِلِاخْتِصَاصِ ، فَالْمِلْكُ أَخَصُّ مِنْ الِاسْتِحْقَاقِ ، وَالِاسْتِحْقَاقُ أَخَصُّ مِنْ الِاخْتِصَاصِ ، وَمَا قَالَهُ
ابْنُ الْخَشَّابِ فِي الْفَرْقِ أَحْسَنُ . وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ اللَّامَ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35937مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ } لِلِاخْتِصَاصِ ; إذْ لَوْ كَانَتْ لِلْمِلْكِ لَتَنَافَى مَعَ قَوْلِهِ : ( فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ) . وَحَكَى
الرَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْإِفْرَادِ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّ اللَّامَ تَقْتَضِي الِاخْتِصَاصَ بِالْمِلْكِ أَوْ غَيْرِهِ ، فَإِنْ تَجَرَّدَتْ وَأَمْكَنَ الْحَمْلُ عَلَى الْمِلْكِ حُمِلَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ أَظْهَرُ وُجُوهِ الِاخْتِصَاصِ ، وَإِنْ وَصَلَ بِهَا وَذَكَرَ وَجْهًا آخَرَ مِنْ الِاخْتِصَاصِ أَوْ لَمْ يُمْكِنْ الْحَمْلُ عَلَى الْمِلْكِ ، كَقَوْلِنَا : الْحَبْلُ لِلْفَرَسِ حُمِلَ عَلَيْهِ . وَتَأْتِي لِلتَّعْلِيلِ : كَقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=165لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ } ، وَلِلْعَاقِبَةِ ، نَحْوُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=8فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا } قَالَ
ابْنُ السَّمْعَانِيِّ : وَعِنْدِي أَنَّهُ مَجَازٌ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ : التَّحْقِيقُ أَنَّهَا لَامُ الْعِلَّةِ ، وَالتَّعْلِيلُ فِيهَا وَارِدٌ عَلَى طَرِيقِ
[ ص: 167 ] الْمَجَازِ لَا الْحَقِيقَةِ . وَقَالَ الشَّيْخُ
جَمَالُ الدِّينِ بْنُ هِشَامٍ فِي " الْمُغْنِي " : أَنْكَرَ
الْبَصْرِيُّونَ لَامَ الْعَاقِبَةِ .
قُلْت : فِي كِتَابِ " الْمُبْتَدِئِ " فِي النَّحْوِ
لِابْنِ خَالَوَيْهِ ، فَأَمَّا قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=8فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا } فَهِيَ لَامُ كَيْ عِنْدَ
الْكُوفِيِّينَ ، وَلَامُ الصَّيْرُورَةِ عِنْدَ
الْبَصْرِيِّينَ . انْتَهَى . وَنَقَلَ
ابْنُ بَرْهَانٍ فِي " الْغُرَّةِ " عَنْ
الْكُوفِيِّينَ أَنَّ تَقْدِيرَهُ " لِئَلَّا يَكُونَ " . وَفِي " أَمَالِي
الشَّيْخِ عِزِّ الدِّينِ : الْمُفَرِّقُ بَيْنَ لَامِ الصَّيْرُورَةِ ، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=8لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا } وَلَامُ التَّعْلِيلِ ، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=49لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا } أَنَّ لَامَ التَّعْلِيلِ تَدْخُلُ عَلَى مَا هُوَ غَرَضٌ لِفَاعِلِ الْفِعْلِ ، وَيَكُونُ مُرَتَّبًا عَلَى الْفِعْلِ ، وَلَيْسَ فِي لَامِ الصَّيْرُورَةِ إلَّا التَّرْتِيبُ فَقَطْ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13428ابْنُ فُورَكٍ عَنْ
الْأَشْعَرِيِّ : كُلُّ لَامٍ نَسَبَهَا اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لِنَفْسِهِ فَهِيَ لَامُ الصَّيْرُورَةِ ، لِاسْتِحَالَةِ الْغَرَضِ مَكَانَ الْمُخْبِرِ فِي لَامِ الصَّيْرُورَةِ . قَالَ : فَعَلْت هَذَا بَعْدَ هَذَا ; لِأَنَّهُ غَرَضٌ لِي .