الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      مسألة الأمر يقتضي الصحة وهل يقتضيها شرعا أو لغة ؟ يشبه أن يكون على الخلاف الآتي في النهي . مسألة مطلق الأمر لا يتناول المكروه مطلق الأمر لا يتناول المكروه عندنا خلافا للحنفية ، كذا حكاه إمام الحرمين وابن القشيري وابن السمعاني وابن برهان وسليم الرازي والباجي ، في الأحكام " وغيرهم ، وخرجوا على ذلك : الوضوء المنكس والطواف بغير طهارة ، فلا يجوز عندنا واحد منهما ; لأنه نهي عنه إجماعا . أما عندنا فنهي تحريم ، وأما عندهم فنهي تنزيه ، وإذا كانا منهيين لم يكونا مأمورين ، لما بين الأمر والنهي من التضاد . وقالت الحنفية : يصحان ; لأن مطلق أمر الشارع يتناول المكروه . والذي رأيته في " كتاب شمس الأئمة السرخسي " حكاية ذلك عن أبي بكر الرازي فقط ، ثم قال : والصحيح أن مطلق الأمر كما يثبت صفة الجواز والحسن شرعا يثبت انتفاء صفة الكراهة . [ ص: 302 ] وقال المازري : اختار ابن خويز منداد كونه لا يتناول المكروه ، وأشار إلى أنه مذهب مالك ، قال : وهي كمسألة الخلاف المشهور في تضمين الوجوب للجواز حتى إذا نسخ الوجوب بقي الجواز ، ولهذا الأصل فروع سبقت في فصل المكروه . وقال ابن تيمية : في هذه المسألة تلبيس فإن الأمر إنما هو بصلاة مطلقة وليس في الأمر تعرض لكراهة ولا غيرها ، فإذا قارنتها الكراهة ، فقال قائل : صل صلاة غير مأمور بها كان ذلك تدليسا ، فإن الأمر لم يتعرض للكراهة بل أمر بصلاة مطلقة فلا يقال : هذه الصلاة غير مأمور بها .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية