مسألة يشبه أن يكون على الخلاف الآتي في النهي . مسألة الأمر يقتضي الصحة وهل يقتضيها شرعا أو لغة ؟ مطلق الأمر لا يتناول المكروه عندنا خلافا للحنفية ، كذا حكاه مطلق الأمر لا يتناول المكروه إمام الحرمين وابن القشيري وابن السمعاني وابن برهان وسليم الرازي والباجي ، في الأحكام " وغيرهم ، وخرجوا على ذلك : الوضوء المنكس والطواف بغير طهارة ، فلا يجوز عندنا واحد منهما ; لأنه نهي عنه إجماعا . أما عندنا فنهي تحريم ، وأما عندهم فنهي تنزيه ، وإذا كانا منهيين لم يكونا مأمورين ، لما بين الأمر والنهي من التضاد . وقالت الحنفية : يصحان ; لأن مطلق أمر الشارع يتناول المكروه . والذي رأيته في " كتاب شمس الأئمة السرخسي " حكاية ذلك عن فقط ، ثم قال : والصحيح أن مطلق الأمر كما يثبت صفة الجواز والحسن شرعا يثبت انتفاء صفة الكراهة . [ ص: 302 ] وقال أبي بكر الرازي المازري : اختار ابن خويز منداد كونه لا يتناول المكروه ، وأشار إلى أنه مذهب ، قال : وهي كمسألة الخلاف المشهور في تضمين الوجوب للجواز حتى إذا نسخ الوجوب بقي الجواز ، ولهذا الأصل فروع سبقت في فصل المكروه . وقال مالك ابن تيمية : في هذه المسألة تلبيس فإن الأمر إنما هو بصلاة مطلقة وليس في الأمر تعرض لكراهة ولا غيرها ، فإذا قارنتها الكراهة ، فقال قائل : صل صلاة غير مأمور بها كان ذلك تدليسا ، فإن الأمر لم يتعرض للكراهة بل أمر بصلاة مطلقة فلا يقال : هذه الصلاة غير مأمور بها .