[ ص: 125 ] nindex.php?page=treesubj&link=21135ما يدل عليه جمع الجمع ]
ونبه بعد ذلك على فائدة أخرى ، وهي أنه جاء الجمع في ألفاظ مسموعة نحو : نعم وأنعام وأناعيم ، وهذا جمع الجمع . قال : وأقله سبعة وعشرون ، لأن النعم اسم . للجمع وأقله ثلاثة ، وأنعام جمعه وأقله تسعة ، وأناعيم جمعه وأقله ذلك ، ولو قلت : في هذه المسألة أقاويل لكان أقلها تسعة ، لأنها جمع أقوال ، وأقلها ثلاثة ، قال
إمام الحرمين : ولم يوضع للاستغراق باتفاق ، قال
الإبياري : إن أراد ظاهرا فنعم ، وإن أراد أنه لا يحتمله قطعا فباطل ، وقد قال أئمة العربية : إن الجمع القليل يوضع موضع الكثير وعكسه .
واعلم أن
الإمام مثل بعد ذلك بقوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=82&ayano=13إن الأبرار لفي نعيم } وظاهره إلحاق أبنية القلة من جمع التكسير بجمع السلامة في إفادة العموم ، وبه صرح
nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في " الروضة " ، فقال : إنها تفيد العموم إذا عرفت ويكون العموم مستفادا من الألف واللام المقتضية للجنس كما كان قبله في أسماء الأجناس المفردة . وهو اختيار
الأصفهاني والقرافي . وقضية كلام
الرازي في " المحصول "
nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب : تخصيص ذلك بالجمع السالم ، وأن جمع التكسير لما كان للقلة لا يفيد الاستغراق ، وإن عرف تعريف جنس ، وصرح به
الإمام أبو نصر بن القشيري في كتابه في الأصول ، وجعل الاستغراق خاصا بجمع السلامة إذا عرف قال : وإنما حمل قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=82&ayano=13إن الأبرار لفي نعيم } على العموم لقرينة .
[ ص: 125 ] nindex.php?page=treesubj&link=21135مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ جَمْعُ الْجَمْعِ ]
وَنَبَّهَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى فَائِدَةٍ أُخْرَى ، وَهِيَ أَنَّهُ جَاءَ الْجَمْعُ فِي أَلْفَاظٍ مَسْمُوعَةٍ نَحْوُ : نَعَمٌ وَأَنْعَامٌ وَأَنَاعِيمُ ، وَهَذَا جَمْعُ الْجَمْعِ . قَالَ : وَأَقَلُّهُ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ ، لِأَنَّ النَّعَمَ اسْمٌ . لِلْجَمْعِ وَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ ، وَأَنْعَامٌ جَمْعُهُ وَأَقَلُّهُ تِسْعَةٌ ، وَأَنَاعِيمُ جَمْعُهُ وَأَقَلُّهُ ذَلِكَ ، وَلَوْ قُلْت : فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَقَاوِيلُ لَكَانَ أَقَلُّهَا تِسْعَةً ، لِأَنَّهَا جَمْعُ أَقْوَالٍ ، وَأَقَلُّهَا ثَلَاثَةٌ ، قَالَ
إمَامُ الْحَرَمَيْنِ : وَلَمْ يُوضَعْ لِلِاسْتِغْرَاقِ بِاتِّفَاقٍ ، قَالَ
الْإِبْيَارِيُّ : إنْ أَرَادَ ظَاهِرًا فَنَعَمْ ، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُهُ قَطْعًا فَبَاطِلٌ ، وَقَدْ قَالَ أَئِمَّةُ الْعَرَبِيَّةِ : إنَّ الْجَمْعَ الْقَلِيلَ يُوضَعُ مَوْضِعَ الْكَثِيرِ وَعَكْسَهُ .
وَاعْلَمْ أَنَّ
الْإِمَامَ مَثَّلَ بَعْدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=82&ayano=13إنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ } وَظَاهِرُهُ إلْحَاقُ أَبْنِيَةِ الْقِلَّةِ مِنْ جَمْعِ التَّكْسِيرِ بِجَمْعِ السَّلَامَةِ فِي إفَادَةِ الْعُمُومِ ، وَبِهِ صَرَّحَ
nindex.php?page=showalam&ids=13439ابْنُ قُدَامَةَ فِي " الرَّوْضَةِ " ، فَقَالَ : إنَّهَا تُفِيدُ الْعُمُومَ إذَا عُرِّفَتْ وَيَكُونُ الْعُمُومُ مُسْتَفَادًا مِنْ الْأَلِفِ وَاللَّامِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْجِنْسِ كَمَا كَانَ قَبْلَهُ فِي أَسْمَاءِ الْأَجْنَاسِ الْمُفْرَدَةِ . وَهُوَ اخْتِيَارُ
الْأَصْفَهَانِيِّ وَالْقَرَافِيِّ . وَقَضِيَّةُ كَلَامِ
الرَّازِيَّ فِي " الْمَحْصُولِ "
nindex.php?page=showalam&ids=12671وَابْنِ الْحَاجِبِ : تَخْصِيصُ ذَلِكَ بِالْجَمْعِ السَّالِمِ ، وَأَنَّ جَمْعَ التَّكْسِيرِ لَمَّا كَانَ لِلْقِلَّةِ لَا يُفِيدُ الِاسْتِغْرَاقَ ، وَإِنْ عُرِّفَ تَعْرِيفَ جِنْسٍ ، وَصَرَّحَ بِهِ
الْإِمَامُ أَبُو نَصْرِ بْنُ الْقُشَيْرِيّ فِي كِتَابِهِ فِي الْأُصُولِ ، وَجَعَلَ الِاسْتِغْرَاقَ خَاصًّا بِجَمْعِ السَّلَامَةِ إذَا عُرِّفَ قَالَ : وَإِنَّمَا حَمَلَ قَوْلَهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=82&ayano=13إنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ } عَلَى الْعُمُومِ لِقَرِينَةٍ .