[ المسألة ] الثامنة
nindex.php?page=treesubj&link=21157الخطاب للأمة إن اختص بهم نحو : يا أيها الأمة فلا يدخل الرسول تحته بلا خلاف ، كما قال
الصفي الهندي ، وأشار إليه
nindex.php?page=showalam&ids=14960القاضي عبد الوهاب في كتاب " الإفادة " ، ومثله بقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=24يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم } فالأول : عام . والثاني : خاص فينا دونه ، لأنه هو الذي أمرنا بالاستجابة له ، ومثله قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=10قد أنزل الله إليكم ذكرا ، رسولا } ، تقديره : اطلبوا رسولا على الإغراء ، وهذا أيضا فينا دونه . ا هـ . وإن أمكن تناوله نحو : يا أيها الناس ، ويا أيها المؤمنون ، ويا عبادي ، فاختلفوا فيه ، فالأكثر على أنه يشمله . وقيل : لا ، لأجل الخصائص الثابتة له . والثالث : نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=14667أبي بكر الصيرفي والحليمي التفصيل بين أن يسبقه تبليغ : نحو قل ، ونحوه ، فلا يشمله ، فإن الأمر بالتبليغ يؤثر في عموم
[ ص: 258 ] الخطاب ، وإن ورد مسترسلا فالرسول فيه بمثابة غيره ، واستنكره
إمام الحرمين ، لأن القول فيها جميعا مستند إلى الله تعالى ، والرسول مبلغ خطابه إلينا ، فلا معنى للتفرقة .
وقال المقترح في تعليقه : الخطاب إما أن يكون من الكتاب ، أو من السنة ، فإن كان من الكتاب فهو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى ، والمبلغ يندرج تحت عموم الخطاب ، وإن كان من السنة فإما أن يكون مجتهدا أو لا .
فإن قلنا : إنه مجتهد فيرجع إلى أن
nindex.php?page=treesubj&link=21154المخاطب : هل يدخل تحت الخطاب أم لا ؟ وإن لم يكن مجتهدا فهو مبلغ ، والمبلغ إذن داخل تحت الخطاب . ثم قيل : لا فائدة للخلاف في هذه المسألة . وقيل : بل تظهر فائدتها فيما إذا ورد العموم وجاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم بخلافه ، فإن قلنا : إنه داخل في خطابه كان فعله نسخا ، وإن قلنا : ليس بداخل لم يخص فعله العموم ، وبقي على شموله في ذلك .
[ الْمَسْأَلَةُ ] الثَّامِنَةُ
nindex.php?page=treesubj&link=21157الْخِطَابُ لِلْأُمَّةِ إنْ اخْتَصَّ بِهِمْ نَحْوُ : يَا أَيُّهَا الْأُمَّةُ فَلَا يَدْخُلُ الرَّسُولُ تَحْتَهُ بِلَا خِلَافٍ ، كَمَا قَالَ
الصَّفِيُّ الْهِنْدِيُّ ، وَأَشَارَ إلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=14960الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ فِي كِتَابِ " الْإِفَادَةِ " ، وَمَثَّلَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=24يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إذَا دَعَاكُمْ } فَالْأَوَّلُ : عَامٌّ . وَالثَّانِي : خَاصٌّ فِينَا دُونَهُ ، لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَمَرَنَا بِالِاسْتِجَابَةِ لَهُ ، وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=10قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إلَيْكُمْ ذِكْرًا ، رَسُولًا } ، تَقْدِيرُهُ : اُطْلُبُوا رَسُولًا عَلَى الْإِغْرَاءِ ، وَهَذَا أَيْضًا فِينَا دُونَهُ . ا هـ . وَإِنْ أَمْكَنَ تَنَاوُلُهُ نَحْوُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، وَيَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ، وَيَا عِبَادِي ، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ ، فَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ يَشْمَلُهُ . وَقِيلَ : لَا ، لِأَجْلِ الْخَصَائِصِ الثَّابِتَةِ لَهُ . وَالثَّالِثُ : نُقِلَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14667أَبِي بَكْرٍ الصَّيْرَفِيِّ وَالْحَلِيمِيِّ التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يَسْبِقَهُ تَبْلِيغٌ : نَحْوُ قُلْ ، وَنَحْوِهِ ، فَلَا يَشْمَلُهُ ، فَإِنَّ الْأَمْرَ بِالتَّبْلِيغِ يُؤَثِّرُ فِي عُمُومِ
[ ص: 258 ] الْخِطَابِ ، وَإِنْ وَرَدَ مُسْتَرْسِلًا فَالرَّسُولُ فِيهِ بِمَثَابَةِ غَيْرِهِ ، وَاسْتَنْكَرَهُ
إمَامُ الْحَرَمَيْنِ ، لِأَنَّ الْقَوْلَ فِيهَا جَمِيعًا مُسْتَنِدٌ إلَى اللَّهِ تَعَالَى ، وَالرَّسُولُ مُبَلِّغٌ خِطَابَهُ إلَيْنَا ، فَلَا مَعْنَى لِلتَّفْرِقَةِ .
وَقَالَ الْمُقْتَرَحُ فِي تَعْلِيقِهِ : الْخِطَابُ إمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ الْكِتَابِ ، أَوْ مِنْ السُّنَّةِ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ الْكِتَابِ فَهُوَ مُبَلِّغٌ عَنْ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، وَالْمُبَلِّغُ يَنْدَرِجُ تَحْتَ عُمُومِ الْخِطَابِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ السُّنَّةِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُجْتَهَدًا أَوْ لَا .
فَإِنْ قُلْنَا : إنَّهُ مُجْتَهَدٌ فَيَرْجِعُ إلَى أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=21154الْمُخَاطَبَ : هَلْ يَدْخُلُ تَحْتَ الْخِطَابِ أَمْ لَا ؟ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا فَهُوَ مُبَلِّغٌ ، وَالْمُبَلِّغُ إذَنْ دَاخِلٌ تَحْتَ الْخِطَابِ . ثُمَّ قِيلَ : لَا فَائِدَةَ لِلْخِلَافِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ . وَقِيلَ : بَلْ تَظْهَرُ فَائِدَتُهَا فِيمَا إذَا وَرَدَ الْعُمُومُ وَجَاءَ فِعْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِلَافِهِ ، فَإِنْ قُلْنَا : إنَّهُ دَاخِلٌ فِي خِطَابِهِ كَانَ فِعْلُهُ نَسْخًا ، وَإِنْ قُلْنَا : لَيْسَ بِدَاخِلٍ لَمْ يَخُصَّ فِعْلُهُ الْعُمُومَ ، وَبَقِيَ عَلَى شُمُولِهِ فِي ذَلِكَ .