الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      مسألة

                                                      الاستثناء لا يصح إلا من مستثنى منه عام أو من عدد شائع ، فالأول نحو : قام القوم إلا زيدا قوله تعالى : { فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس } والثاني كقوله تعالى : { فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما } ، ولهذا صح : على عشرة إلا درهما ، لشيوع الخمسين في مطلق الألف ، والألف غير معينة بزمن مخصوص ، وشيوع العشرة في مطلق العدد . ومثله : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة ، فإن ثلاثا نكرة شائعة تقع على الطلاق المحرم ، والمكروه ، والمباح . قاله الموفق حمزة الحموي ، وسنعيد الخلاف في العدد

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية