مسألة
إذا فيه خلاف بيننا وبين الحنفية ، أصله أنه لا يكره للمكي ذكر حكم ، وعقب بشرط ثم ذكر بعده إشارة ، هل تعود للشرط أو للأصل ؟ ، ولا يلزمه الدم عندنا وعنده يكره ، ويلزمه الدم . ومنشأ الخلاف من قوله تعالى : { التمتع والقران فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام } إلى أن قال : { ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام } فعندنا ذلك يرجع إلى الدم إلى أصل التمتع . وعنده