وأقول : التحقيق أن
nindex.php?page=treesubj&link=27856_21273المطلق قسمان :
أحدهما : أن يقع في الإنشاء ، فهذا يدل على نفس الحقيقة من غير تعرض لأمر زائد ، وهو معنى قولهم : المطلق هو التعرض للذات دون الصفات ، لا بالنفي ولا بالإثبات ، كقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=67إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة } .
والثاني : أن يقع في الأخبار ، مثل رأيت رجلا ، فهو لإثبات واحد مبهم من ذلك الجنس غير معلوم التعيين عند السامع ، وجعل مقابلا للمطلق باعتبار اشتماله على قيد الوحدة . وعلى القسم الأول ينزل كلام " المحصول " ، وعلى الثاني ينزل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، وهو قطعي في الماهية ، هذا عند الحنفية ، وظاهر عند الشافعية كنظير الخلاف في العموم ، ولاسترساله على جميع الأفراد يشبه العموم ، ولهذا قيل : إنه عام عموم بدل ، والإطلاق والتقييد من عوارض الألفاظ
[ ص: 8 ] باعتبار معانيها اصطلاحا ، وإن أطلق على المعاني فلا مشاحة في الاصطلاح ، وهما أمران نسبيان باعتبار الطرفين ، ويرتقي إلى مطلق لا إطلاق بعده كالمعلوم وإلى مقيد لا تقييد بعده كزيد ، وبينهما وسائط .
وقال
الهندي : المطلق الحقيقي : ما دل على الماهية فقط ، والإضافي : يختلف نحو : رجل ، ورقبة ، فإنه مطلق بالإضافة إلى رجل عالم ، ورقبة مؤمنة ، ومقيد بالإضافة إلى الحقيقي ، لأنه يدل على واحد شائع ، وهما قيدان زائدان على الماهية والمقيد مقابلهما . قال صاحب " خلاصة المأخذ " : اختيار مشايخ
خراسان وما وراء النهر " أن المطلق ثابت في الأذهان دون الأعيان ، وحكمه حكم العام إلى قيام دليل التعيين . فائدة
nindex.php?page=treesubj&link=21275العمل بالمطلق قبل البحث عن المقيد ينبغي أن يكون على الخلاف السابق في العموم . ولم يذكروه . .
وَأَقُولُ : التَّحْقِيقُ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=27856_21273الْمُطْلَقَ قِسْمَانِ :
أَحَدُهُمَا : أَنْ يَقَعَ فِي الْإِنْشَاءِ ، فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى نَفْسِ الْحَقِيقَةِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِأَمْرٍ زَائِدٍ ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِمْ : الْمُطْلَقُ هُوَ التَّعَرُّضُ لِلذَّاتِ دُونَ الصِّفَاتِ ، لَا بِالنَّفْيِ وَلَا بِالْإِثْبَاتِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=67إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً } .
وَالثَّانِي : أَنْ يَقَعَ فِي الْأَخْبَارِ ، مِثْلُ رَأَيْت رَجُلًا ، فَهُوَ لِإِثْبَاتِ وَاحِدٍ مُبْهَمٍ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ غَيْرِ مَعْلُومِ التَّعْيِينِ عِنْدَ السَّامِعِ ، وَجُعِلَ مُقَابِلًا لِلْمُطْلَقِ بِاعْتِبَارِ اشْتِمَالِهِ عَلَى قَيْدِ الْوَحْدَةِ . وَعَلَى الْقِسْمِ الْأَوَّلِ يُنَزَّلُ كَلَامُ " الْمَحْصُولِ " ، وَعَلَى الثَّانِي يُنَزَّلُ كَلَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنِ الْحَاجِبِ ، وَهُوَ قَطْعِيٌّ فِي الْمَاهِيَّةِ ، هَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ، وَظَاهِرٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ كَنَظِيرِ الْخِلَافِ فِي الْعُمُومِ ، وَلِاسْتِرْسَالِهِ عَلَى جَمِيعِ الْأَفْرَادِ يُشْبِهُ الْعُمُومَ ، وَلِهَذَا قِيلَ : إنَّهُ عَامٌّ عُمُومَ بَدَلٍ ، وَالْإِطْلَاقُ وَالتَّقْيِيدُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ
[ ص: 8 ] بِاعْتِبَارِ مَعَانِيهَا اصْطِلَاحًا ، وَإِنْ أُطْلِقَ عَلَى الْمَعَانِي فَلَا مُشَاحَّةَ فِي الِاصْطِلَاحِ ، وَهُمَا أَمْرَانِ نِسْبِيَّانِ بِاعْتِبَارِ الطَّرَفَيْنِ ، وَيَرْتَقِي إلَى مُطْلَقٍ لَا إطْلَاقَ بَعْدَهُ كَالْمَعْلُومِ وَإِلَى مُقَيَّدٍ لَا تَقْيِيدَ بَعْدَهُ كَزَيْدٍ ، وَبَيْنَهُمَا وَسَائِطُ .
وَقَالَ
الْهِنْدِيُّ : الْمُطْلَقُ الْحَقِيقِيُّ : مَا دَلَّ عَلَى الْمَاهِيَّةِ فَقَطْ ، وَالْإِضَافِيُّ : يَخْتَلِفُ نَحْوُ : رَجُلٍ ، وَرَقَبَةٍ ، فَإِنَّهُ مُطْلَقٌ بِالْإِضَافَةِ إلَى رَجُلٍ عَالِمٍ ، وَرَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، وَمُقَيَّدٌ بِالْإِضَافَةِ إلَى الْحَقِيقِيِّ ، لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى وَاحِدٍ شَائِعٍ ، وَهُمَا قَيْدَانِ زَائِدَانِ عَلَى الْمَاهِيَّةِ وَالْمُقَيَّدُ مُقَابِلُهُمَا . قَالَ صَاحِبُ " خُلَاصَةِ الْمَأْخَذِ " : اخْتِيَارُ مَشَايِخِ
خُرَاسَانَ وَمَا وَرَاءَ النَّهْرِ " أَنَّ الْمُطْلَقَ ثَابِتٌ فِي الْأَذْهَانِ دُونَ الْأَعْيَانِ ، وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْعَامِّ إلَى قِيَامِ دَلِيلِ التَّعْيِينِ . فَائِدَةٌ
nindex.php?page=treesubj&link=21275الْعَمَلُ بِالْمُطْلَقِ قَبْلَ الْبَحْثِ عَنْ الْمُقَيَّدِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى الْخِلَافِ السَّابِقِ فِي الْعُمُومِ . وَلَمْ يَذْكُرُوهُ . .