[ المسألة ] الثالثة [ البيان بالتقرير ] 
يقع البيان بالتقرير  ، ذكره  أبو بكر الرازي  في أصوله ، قال : كعلمنا بأن عقود الكفار  كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه بها ، ولم ينكرها على فاعلها ، يدل على إباحتها ، ويجيء فيه من الوجوه ما سبق في الفعل . . 
				
						
						
