وقال بعضهم صورة مفهوم الصفة  أن تذكر ذات ، ثم تذكر صفتها ، كالغنم السائمة ، والرجل القائم . أما إذا ذكر الاسم المشتق كالقائم فقط ، أو السائمة فقط ، فهل هو كالصفة ، أو لا مفهوم له ، لأن الصفة إنما جعل لها مفهوم ، لأنه لا فائدة لها إلا نفي الحكم ، والكلام بدونها لا يحتمل ، وأما المشتق فكاللقب يختل الكلام بدونه ؟ اختلف أصحابنا في ذلك كما حكاه  الشيخ أبو حامد  وابن السمعاني  وغيرهما ، وعبارة ابن السمعاني    : الاسم المشتق كالمسلم والكافر والقاتل يجري مجرى تعليقه بالصفة في استعمال دليله في قول جمهور أصحاب  الشافعي    . وقال بعضهم : ينظر في الاسم المشتق ، فإن صلح للغلبة استعمل ، وإلا فلا . ا هـ .  [ ص: 160 ] وجعل أبو الحسن السهيلي  من أصحابنا في كتاب " أدب الجدل " له محل الخلاف في الاقتصار على الصفة دون الاسم ، فإن ذكرا جميعا كقوله : { في سائمة الغنم زكاة   } فظاهره أنه حجة قطعا يستدل به على نفي الزكاة في المعلوفة ، لكن اختلفوا هل يستدل به على نفي الزكاة عن سائمة غير الغنم ؟ على وجهين : أحدهما : المنع ، وإلا لكان استدلالا بالألقاب . وأصحهما الجواز ، لأنه علق الحكم بشرطين : كونها غنما ، وكونها سائمة . والحكم المعلق بشرطين يسقط بسقوط أحدهما . ا هـ . وقد سبق الوجهان . 
قال : فإن علق الحكم بنوع من جنس كقوله : حرمت عليكم لحم الخنزير ، فهل يدل على أن شحم الخنزير وجلده وشعره غير محرم ؟ وهل يدل على أن لحم الشاة والبقرة وغيره حلال أم لا ؟ على وجهين كما ذكرنا . ا هـ . 
وقال  الشيخ أبو حامد الإسفراييني  ، وسليم الرازي    : هذا إذا كانت الصفة مقصودة ، فإن كانت غير مقصودة لذلك الحكم ، كقوله تعالى : { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء    } إلى قوله : { ومتعوهن    } لم يكن له دليل في أصح القولين ، لأن الصفة لم تذكر لتعليق الحكم بها ، وإنما قصد بيان رفع الحرج عمن طلق قبل المسيس والفرض ، هذا الحكم وهو إيجاب المتعة على وجه التبع ، فصار كأنه مذكور ابتداء غير معلق على الصفة . ا هـ . 
وقال  الشيخ أبو حامد    : القياس تخصيص المتعة لها ، لأن الصفة علق بها حكمان ، فاقتضى انتفاء الحكمين معا بانتفائها . وقال الإبياري    : موضع هذا الخلاف في الأوصاف التي تطرأ وتزول ، كقوله : { الثيب أحق بنفسها   } ، { والسائمة فيها الزكاة   } . وأما التخصيص بالصفات التي لا تطرأ ، ولا تزول ، كأسماء الأجناس ، نحو : { لا تبيعوا الطعام بالطعام   } ففيه خلاف .  [ ص: 161 ] وجزم العبدري  ، وابن الحاج  باشتراط هذا ، وزادا شرطا آخر ، وهو أن يكون نقيض الصفة يخطر بالبال . قال الإبياري    : فأما إذا ذكر الاسم العام ثم ذكر الصفة الخاصة في معرض الاستدراك كقوله : { من باع ثمرة غير مؤبرة ، فثمرتها للبائع   } وكقوله : من يلوم العلماء الصالحين ؟ فقد يقال : لو كان الحكم يعمها لما أنشأ بعد ذلك استدراكا . وهذا ضعيف . نعم ، التخصيص يفهم أن هذا هو المنطوق به ، أما إنه ينفي الحكم فيما عداه فلا . ا هـ . وقد سبق في كلام السهيلي  هذه الصورة . 
				
						
						
