الثاني : هذا إذا تجردت الصفة عن دليل آخر  ، فلو اقترن بالحكم المعلق بالصفة حكم مطلق    . قال ابن السمعاني  في " القواطع " : فقد اختلف قول  الشافعي  في دليل المقيد بالصفة ، هل يصير مستعملا في المطلق ؟  على قولين . ومثاله قوله تعالى : { إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها    } قضيته أن لا عدة على غير المدخول بها ، ودليله وجوبها على المدخول بها ، ثم قال : { فمتعوهن } فهل يكون إطلاق المتعة معطوفا على العدة في اشتراط الدخول بها ؟ على قولين : أحدهما : أنه تصير المتعة بالعطف على العدة مشروطة بعدم الدخول . 
والثاني : أن قوله : و " متعوهن " لا يقيد بما تقدم . 
. 
				
						
						
