في
nindex.php?page=treesubj&link=20702تقدير خلو واقعة عن حكم الله تعالى مع بقاء الشريعة على نظامها . قال
الغزالي : قد جوزه
القاضي حتى كاد يوجبه . وقال : المآخذ محصورة والوقائع لا ضبط لها فلا تستوفيها مسالك محصورة . قال : والمختار عندنا : إحالة ذلك وقوعا في الشرع لا جوازا في
[ ص: 217 ] العقل ; لعلمنا بأن الصحابة على طول الأعصار ما انحجزوا عن واقعة ، وما اعتقدوا خلوها عن حكم الله تعالى ، بل كانوا يهجمون عليها هجوم من لا يرى لها حصرا . ورأيت في كتاب إثبات القياس "
لابن سريج ليس شيء إلا ولله عز وجل فيه حكم ; لأنه تعالى يقول : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=86إن الله كان على كل شيء حسيبا } {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=85وكان الله على كل شيء مقيتا } وليس في الدنيا شيء يخلو من إطلاق أو حظر أو إيجاب ; لأن جميع ما على الأرض من مطعم أو مشرب أو ملبس أو منكح أو حكم بين متشاجرين أو غيره لا يخلو من حكم ويستحيل في العقول غير ذلك ، وهذا مما لا خلاف فيه أعلمه ، وإنما الخلاف كيف دلائل حلاله وحرامه ؟ .
فِي
nindex.php?page=treesubj&link=20702تَقْدِيرِ خُلُوِّ وَاقِعَةٍ عَنْ حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى مَعَ بَقَاءِ الشَّرِيعَةِ عَلَى نِظَامِهَا . قَالَ
الْغَزَالِيُّ : قَدْ جَوَّزَهُ
الْقَاضِي حَتَّى كَادَ يُوجِبُهُ . وَقَالَ : الْمَآخِذُ مَحْصُورَةٌ وَالْوَقَائِعُ لَا ضَبْطَ لَهَا فَلَا تَسْتَوْفِيهَا مَسَالِكُ مَحْصُورَةٌ . قَالَ : وَالْمُخْتَارُ عِنْدَنَا : إحَالَةُ ذَلِكَ وُقُوعًا فِي الشَّرْعِ لَا جَوَازًا فِي
[ ص: 217 ] الْعَقْلِ ; لِعِلْمِنَا بِأَنَّ الصَّحَابَةَ عَلَى طُولِ الْأَعْصَارِ مَا انْحَجَزُوا عَنْ وَاقِعَةٍ ، وَمَا اعْتَقَدُوا خُلُوَّهَا عَنْ حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى ، بَلْ كَانُوا يَهْجُمُونَ عَلَيْهَا هُجُومَ مَنْ لَا يَرَى لَهَا حَصْرًا . وَرَأَيْت فِي كِتَابِ إثْبَاتِ الْقِيَاسِ "
لِابْنِ سُرَيْجٍ لَيْسَ شَيْءٌ إلَّا وَلِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ حُكْمٌ ; لِأَنَّهُ تَعَالَى يَقُولُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=86إنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا } {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=85وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا } وَلَيْسَ فِي الدُّنْيَا شَيْءٌ يَخْلُو مِنْ إطْلَاقٍ أَوْ حَظْرٍ أَوْ إيجَابٍ ; لِأَنَّ جَمِيعَ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ مَطْعَمٍ أَوْ مَشْرَبٍ أَوْ مَلْبَسٍ أَوْ مَنْكَحٍ أَوْ حُكْمٍ بَيْنَ مُتَشَاجِرَيْنِ أَوْ غَيْرِهِ لَا يَخْلُو مِنْ حُكْمٍ وَيَسْتَحِيلُ فِي الْعُقُولِ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَهَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ أَعْلَمُهُ ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ كَيْفَ دَلَائِلُ حَلَالِهِ وَحَرَامِهِ ؟ .