مسألة [
nindex.php?page=treesubj&link=22220_22219_22218نسخ القرآن بالسنة ]
وأما نسخ القرآن بالسنة ، فإن كانت السنة آحادا فقد سبق المنع ، وكرر
ابن السمعاني نقل الاتفاق فيه ، وليس كذلك ، وإن كانت متواترة فاختلفوا فيه ، فالجمهور على جوازه ووقوعه ، كما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب ،
وابن برهان . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13428ابن فورك في " شرح مقالات
الأشعري " : إليه ذهب أكثر أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وإليه يذهب شيخنا
أبو الحسن الأشعري . وكان يقول :
[ ص: 262 ] إن ذلك وجد في قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية } فإن هذه الآية منسوخة بالسنة ، وهو قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24642لا وصية لوارث } . وكان يقول : إنه لا يجوز أن يقال : إنها نسخت بآية المواريث ، لأنه يمكن أن يجمع بينهما . ا هـ . ومن خط
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح نقلته .
قال
ابن السمعاني : وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وعامة
المتكلمين . وقال
سليم : هو قول أهل
العراق ، وقالوا : ليس
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة نص فيه ، ولكن نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ، واختاره . قال : وهو مذهب
الأشعرية ،
والمعتزلة ، وسائر
المتكلمين . قال
الدبوسي في " التقويم " : إنه قول علمائنا ، يعني الحنفية .
قال
الباجي : قال به عامة شيوخنا ، وحكاه
أبو الفرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . قال : ولهذا لا تجوز الوصية عنده للوارث للحديث ، فهو ناسخ لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180كتب عليكم إذا حضر } الآية . قال
عبد الوهاب : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14703الشيخ أبو بكر : وهذا سهو ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا صرح بأن الآية منسوخة ، بآية المواريث . [ مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في نسخ القرآن بالسنة ]
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في عامة كتبه كما قاله
ابن السمعاني : إلى أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة بحال ، وإن كانت متواترة ، وجزم به
الصيرفي في كتابه ،
والخفاف في كتاب " الخصال " ، ونقله
عبد الوهاب عن أكثر الشافعية ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16392الأستاذ أبو منصور : وأجمع أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على المنع ، ورأيت التصريح به في آخر كتاب " الودائع "
لابن سريج .
[ ص: 263 ] وقال
إمام الحرمين : قطع
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي جوابه بأن الكتاب لا ينسخ بالسنة ، وتردد في عكسه . قلت : وسيأتي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حكاية خلاف في نسخ السنة بالقرآن ، فليجئ هنا بطريق أولى ، أو نقطع بالمنع في العكس . قال
ابن السمعاني : ثم اختلف القول على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه منع منه العقل أو الشرع ؟ قال : وظاهر مذهبه أنه منع منه العقل والشرع جميعا . وكذا قاله قبله
سليم في " التقريب " ، وعبارته : وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز ذلك شرعا ولا عقلا ، وهو ظاهر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ا هـ . وفيما قالاه نظر ، بل قصارى كلامه منع الشرع ، كيف والعقل عنده لا يحكم ، ثم قال : والثاني : أنه منع منه الشرع دون العقل ، ثم اختلف القائلون بهذا . فقال
ابن سريج فيما نقله عنه الشيخ في " التبصرة " ،
وابن الصباغ في " العدة " : أن الذي منع منه أن الشرع لم يرد به ، ولو ورد به كان جائزا وهذا أصح . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد الإسفراييني : الشرع منع منه ، ولم يكن مجوزا فيه . ا هـ .
وقال
الماوردي في " الحاوي " : صرح
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة ، ووافقه أصحابه . واختلفوا هل منع منه العقل أو الشرع ؟ على وجهين . ا هـ . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16392الأستاذ أبو منصور : منهم من أجازه عقلا ، وادعى أن الشرع منع منه ، وهو قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=106ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها } وبه قال
ابن سريج ، وأكثر أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ومنهم من قال : يجوز ذلك في العقل ، ولم يرد الشرع بمنعه ، إلا أنه لم يوجد في القرآن آية نسخت بسنة . ا هـ .
[ ص: 264 ] وقال في كتابه " الناسخ والمنسوخ " : أجمع أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على المنع من نسخ القرآن بالسنة ، وبه قال
أبو العباس القلانسي ،
وعلي بن مهدي الطبري ، وجماعة من متكلميهم . واختلف هؤلاء في طريق المنع منه ، فمنهم من قال : إنه مستحيل من جهة دلالة العقل على استحالته ، وبه نقول . وهو أيضا اختيار
الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني . ومنهم من قال : إن ذلك في العقل جائز إلا أن الشرع قد ورد بالمنع منه . وهو في قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=106ما ننسخ من آية أو ننسها } فلا تكون السنة خيرا ولا مثلها ، فلا يجوز نسخها بها ، ولولا هذه الآية لأجزنا نسخ الآية بالسنة ، وهذا اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=11817أبي إسحاق المروزي ،
وابن سريج ، وأكثر أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
ومنهم من قال : إن العقل يجيز نسخ القرآن بالسنة ، ولم يرد الشرع بالمنع منه إلا أنا لم نجد في القرآن آية منسوخة بسنة . انتهى . وممن قال بنفي الجواز العقلي
nindex.php?page=showalam&ids=15166الحارث بن أسد المحاسبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16436وعبد الله بن سعد ،
والقلانسي ،
والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني والظاهرية ، وحكاه صاحب " المصادر " عن
الشريف المرتضى ، وهي رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وممن نفى الجواز السمعي
nindex.php?page=showalam&ids=11815الشيخ أبو إسحاق في " اللمع " . واعلم أنه قد غلط الناس في النقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذه المسألة ، ونحن نذكر وجه الصواب في ذلك ، فنقول : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في " الرسالة " : وأبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ بالكتاب ، وأن السنة لا تكون ناسخة
[ ص: 265 ] للكتاب ، وإنما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل به نصا ، ومفسرة معنى بما أنزل منه حكما . قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=15وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي } ففي قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=15ما يكون لي أن أبدله } ما وصفته من أنه لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه ، كما كان المبتدئ بفرضه ، فهو المزيل المثبت لما شاء منه . وليس ذلك لأحد من خلقه وكذلك قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=13&ayano=39يمحو الله ما يشاء ويثبت } وهو أشبه ما قيل ، والله أعلم . وفي كتاب الله دلالة عليه ، قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=106ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها } وقال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=101وإذا بدلنا آية مكان آية } .
انتهى لفظه . ومن صدر هذا الكلام قيل عنه : إن السنة لا تنسخ الكتاب . وقد استنكر جماعة من العلماء ذلك ، حتى قال
إلكيا الهراسي : هفوات الكبار على أقدارهم ، ومن عد خطؤه عظم قدره . قال : وقد كان
عبد الجبار بن أحمد كثيرا ما ينصر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأصول والفروع ، فلما وصل إلى هذا الموضع ، قال : هذا الرجل كبير ، ولكن " الحق " أكبر منه . قال
إلكيا في " التلويح " : لم نعلم أحدا منع جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد عقلا فضلا عن المتواتر ، فلعله يقول دل عرف الشرع على المنع منه ، وإذا لم يدل قاطع من السمع توقفنا ، وإلا فمن الذي يقول إنه عليه السلام لا يحكم بقوله من نسخ ما ثبت في الكتاب ، وهذا مستحيل في العقل . قال : والمغالون في حب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لما رأوا هذا القول لا يليق بعلو قدره ، كيف وهو الذي مهد هذا الفن ورتبه ، وأول من أخرجه ، قالوا : لا بد وأن يكون لهذا القول من هذا العظيم محمل ، فتعمقوا في محامل ذكروها .
[ ص: 266 ]
قال : وغاية الإمكان في توجيهه شيئان : أحدهما : أن الرسول كان له أن يجتهد ، وكان اجتهاده واجب الاتباع قطعا ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجوز أن يبين الرسول باجتهاده ما يخالف نص الكتاب ، مع أن اجتهاده مقطوع به ; لأنه لا بد له من مستند في الشرع ، ولا يتصور أن يلوح له من وضع الشرع ما يقتضي نسخ الكتاب ، وهذا بعيد ، لأن الاجتهاد لا يتطرق إلى النسخ أصلا .
الثاني : لأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . قالوا : قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=106ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها } يحتمل الكتاب وغيره مما هو أجزل في المثوبة وأصلح في الدارين ، فلما قال بعده : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=106ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير } . علمنا أنه أراد بما تقدم ما تفرد هو بالقدرة عليه ، وهو القرآن المعجز . فكأنه تعالى قال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=106نأت بخير منها } مما يختص بالقدرة عليه ، وهو بعيد ، فإن المراد بذلك أنه القادر على العلم بالمصالح أو إنشائها أو إزالتها عن الصدور . وقد قيل : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=106نأت بخير منها } بعد النسخ إذا قدم النسخ عليه ، وليس في الآية نسخ حكم الآية ، ولأن المراد خير منها لكم . انتهى كلامه . وقد صنف الإمام
أبو الطيب سهل بن سهيل الصعلوكي كتابا في نصرة قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وكذلك
الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني ، وتلميذه
nindex.php?page=showalam&ids=16392أبو منصور البغدادي ، وكانا من الناصرين لهذا الرأي ، وكذلك الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق المروزي في كتابه " الناسخ " ، حكى نص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالمنع وقرره . وقال : قال
أبو العباس بن سريج : كنت أتأول قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله قديما في المنع ، أنه لم يرد ذلك ، فلم يجوزه ، وأنه يجوز كونه ، حتى تدبرت هذه الآية : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=106ما ننسخ من آية } فقيل له : لم لا يكون معنى خير منها : حكما لكم خير من الحكم الأول ؟
[ ص: 267 ]
وقد يكون ذلك بالسنة ؟ فقال : هذا هذيان ، لأن الآمر قد يأمر بالشيء ، ثم يأمر بعده بخلافه ، وهذا جار في قدرة الرب الآمر به ، وإنما أخبر الله - عز وجل - عن قدرته التي تعجز الخلق عن إبدال هذا القرآن المعجز الذي يعجز الخلق عن افتعال مثله ، وذلك دلالة على أنه حق ، وأن الرسول الذي جاء به صادق ، وأن الجميع من عند الله ونبه بقوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=106ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير } على عجيب قدرته فيما ذكر أنه يفعل ، وإنما ذلك في إنزال الآيات المعجزات بدلا من الآي المعجز ، وإذ هي آيات معجزات للخلق أن يأتوا بمثله ، ولذلك أتى بصفة القدرة . ومعنى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=106نأت بخير منها } أي في عينها ، ويجوز إطلاق ذلك والمراد أكثر ثوابا في التلاوة ، كما ورد في أم القرآن وسورة الإخلاص .
قال
أبو إسحاق : هذا كلام
أبي العباس بعد كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وفي كل منهما كفاية ، ثم أخذ
أبو إسحاق في الاستدلال على المنع ، وفيه فائدة جليلة ، وهي تحرير النقل عن
ابن سريج : أنه كان أولا يذهب في تأويل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى منع الوقوع ، ثم ثبت على الامتناع ، فاعرف ذلك ، فإن الناس خلطوا في النقل عن
ابن سريج . وكذلك كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المنع حرره الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=14667أبو بكر الصيرفي في كتابه ، ثم قال : وجماع ما أقوله : أن القرآن لم ينسخ قط بسنة ، فمن شاء فليرنا
[ ص: 268 ] ذلك ، فإنه لا يقدر عليه . قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لم يحل جواز العبادة أن يأتي برفع حكم القرآن بالسنة ، وإنما قال : لا يجوز للدلائل التي ذكرناها ، فقيام الدليل عنده هو المانع من جواز ذلك ، وهو كقوله : لا يجوز نكاح المحرم ، ولا يجوز بيع كذا بالخبر ، وغير ذلك من قيام الدليل ، فهذا وجه قوله : يمتنع أن تنسخ السنة القرآن . ا هـ . وعلى ذلك جرى
أبو إسحاق في " اللمع " فقال : لا يجوز نسخ القرآن بالسنة من جهة السمع على قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وكذا
ابن برهان فقال : لا يصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ذلك ، وإنما نقل عنه امتناع ذلك من جهة السمع ، لا من جهة العقل . وقال
القاضي في " مختصر التقريب " : منهم من يقول يجوز عقلا ، وإنما امتنع بأدلة السمع . قال : وهذا هو الظن
nindex.php?page=showalam&ids=13790بالشافعي مع علو مرتبته في هذا الفن . انتهى . والحاصل على هذا الوجه أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لم يمنع الجواز العقلي ، بل لم يتكلم فيه ألبتة لا في هذا الموضع ولا في غيره ، ولا وجه للقول به ، لأنه إن أراد به قائله أنه يلزم من فرضه المحال فباطل ، وإن أراد أن العقل يقتضى تقبيحه فهو قول معتزلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي بريء من المقالتين .
فإن قلت : فما وجه قول
سليم ،
وابن السمعاني : إن ظاهر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه منع منه العقل والسمع جميعا ؟ وكذلك نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12915أبي الحسين في " المعتمد " أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي منع منه بالعقل ، وكذا
الباجي . قلت : من نقل عنه المنع الشرعي فقط أعظم وأكثر ، فيرجح على نقل هؤلاء ، ولو قطعنا النظر عن كل من المقالتين لرجعنا إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقد علمت أن كلامه في نفي الجواز الشرعي على هذه الكيفية التي بيناها ، لا المنع مطلقا ، ولهذا احتج بأدلة الشرع ، ولهذا ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14636الصعلوكي ،
وأبو إسحاق الإسفراييني ،
[ ص: 269 ] nindex.php?page=showalam&ids=16392وأبو منصور البغدادي ، إلى أن العقل يجوز نسخ كل واحد منهما بالآخر ، ولكن الشرع مانع منه فيهما جميعا .
وقال في المقترح : لم يرد
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مطلق السنة ، بل أراد السنة المنقولة آحادا ، واكتفى بهذا الإطلاق ، لأن الغالب في السنن الآحاد . قلت : والصواب أن مقصود
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن الكتاب والسنة لا يوجدان مختلفين إلا ومع أحدهما مثله ناسخ له ، وهذا تعظيم عظيم ، وأدب مع الكتاب والسنة ، وفهم بموقع أحدهما من الآخر ، وكل من تكلم في هذه المسألة لم يقع على مراد
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، بل فهموا خلاف مراده حتى غلطوا وأولوه ، وسيأتي مزيد بيان فيه في المسألة بعدها . وقد احتج من خالف
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بآي من الكتاب نسخت أحكامها ، ولا ناسخ لها في القرآن ، وإنما نسختها السنة التي كانت متواترة في الصدر الأول ، ثم استغني عن نقلها بالإجماع ، فصارت آحادا ، كوجوب الوصية للوالدين والأقربين بقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24642لا وصية لوارث } . وأجاب
الصيرفي بأن آية المواريث نسخت ، والرسول بين أنها ناسخة . وقال
إلكيا الطبري : يمكن أن يقال : نسخ بآية أخرى لم ينقل رسمها ونظمها إلينا ، كما قيل في قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=11وإن فاتكم شيء من أزواجكم } فإن هذا الحكم منسوخ اليوم إلا أنه لم يظهر له سنة ناسخة ، فإن جاز لكم الحمل على سنة لم تظهر ، جاز لنا الحمل على كتاب لم يظهر . انتهى .
وقال
الصيرفي : ولا يقال : إن الرجم نسخ بالجلد عن الزاني ، لأن الرجم رفع . . . لم يكن الجلد عليه بالقرآن ، فحظ السنة البيان والإخبار عن المراد ، ولأن الله تعالى جعل السنة للبيان ، فمحال أن ينسخ الشيء بما يبينه قال : وإنما جاز نسخ بعض القرآن ببعضه للاحتراز من حجة الكفار ،
[ ص: 270 ] أن يكون بغير المعجز وليس هذا في السنة . انتهى . فإن قيل قد نسخ قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145قل لا أجد فيما أوحي } الآية بنهيه عن أكل كل ذي ناب . قلنا : الآية اجتمع فيها لفظان متعارضان ، فيتعين صرف أحدهما للآخر ، فلفظ : { أوحي } ماض ، لا يتناول إلا حين ورود الآية . ولفظ " لا " لنفي المستقبل بنص
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه كما في قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=87&ayano=13لا يموت فيها ولا يحيى } والمراد الاستقبال ضرورة ، وحينئذ لا بد من صرف " لا " لأوحي ، أو صرف أوحي للفظ " لا " ، فإن صرفنا " لا " للفظ أوحي ، فلا نسخ لعدم التناقض بين الآية والخبر ، وإن عكسنا كان تخصيصا لا نسخا ، فلا حجة فيه . ومما عارض به الخصوم دعواهم أن الشافعي عمل بأحاديث الدباغ مع أنها ناسخة لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3حرمت عليكم الميتة } فنسخ الكتاب بالسنة ، ولنا أنه من باب التخصيص لا النسخ . وقد روى الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في حديث شاة
ميمونة ، وقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62542هلا أخذتم مسكها ؟ فقالت ميمونة : نأخذ مسك شاة ميتة ؟ فقال لها رسول الله : إنما قال الله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس } وإنكم لا تطعمونه حينئذ } . فبين أن المراد بقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145إلا أن يكون ميتة } تحريم الأكل مما جرت العادة بأكله وهو اللحم ، فلم تتناول الآية الجلد ، وهذا جواب آخر .
[ ص: 271 ] تنبيهات
الأول : إذا قلنا بامتناع نسخ القرآن بخبر الواحد ، فماذا يفعل ؟ فيه وجهان لأصحابنا ، حكاهما
أبو الحسين السهيلي في كتابه " أدب الجدل " : أحدهما : يجب الاعتماد على الآية وترك الخبر ، إذ لم يمكن استعماله ، ولا ينسخ الآية .
والثاني : أنه يجب حمل الآية على أنها نسخت بمثلها أو بما يجوز نسخها به بدليل الخبر الصحيح بعده بخلافه . قال : فأما إذا كان الخبر متواترا ، وقلنا بالمنع ، فحكمه ما سبق في خبر الواحد . [
nindex.php?page=treesubj&link=22221نسخ القرآن بالمستفيض من السنة ]
الثاني : أنهم تعرضوا للآحاد والتواتر وسكتوا عن المستفيض ، لأنه يؤخذ حكمه من المتواتر بطريق الأولى ، وقد توقف فيه
النقشواني . وقال : قد جوزوا التخصيص به ، والاحتياط في النسخ آكد ، وقد تعرض له
ابن برهان في " الأوسط " في باب الأخبار . وحكى عن بعضهم جواز نسخ الكتاب به . قال : ومنهم من منع ، وجوز الزيادة على الكتاب به ، لأن الزيادة ليست بنسخ . انتهى . وظاهر كلام
الماوردي في " الحاوي " أنه لا فرق بين المستفيض والمتواتر ، فإنه حكى الخلاف في نسخ القرآن بالسنة ثم قال : وجوز
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة نسخ الكتاب بالسنة المستفيضة ، كما نسخت آية المواريث بحديث : ( لا وصية ) . قال : وهذا غلط ، فإنه إنما نسخها آية المواريث ، وكانت السنة بيانا . الثالث : في المسألة حديث رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رفعه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62543كلامي [ ص: 272 ] لا ينسخ كلام الله ، وكلام الله ينسخ بعضه بعضا } ، وقال
ابن عدي في " الكامل " : إنه حديث منكر . .
مَسْأَلَةٌ [
nindex.php?page=treesubj&link=22220_22219_22218نَسْخُ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ ]
وَأَمَّا نَسْخُ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ ، فَإِنْ كَانَتْ السُّنَّةُ آحَادًا فَقَدْ سَبَقَ الْمَنْعُ ، وَكَرَّرَ
ابْنُ السَّمْعَانِيِّ نَقْلَ الِاتِّفَاقِ فِيهِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَتْ مُتَوَاتِرَةً فَاخْتَلَفُوا فِيهِ ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِهِ وَوُقُوعِهِ ، كَمَا قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11872الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ ،
وَابْنُ بَرْهَانٍ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13428ابْنُ فُورَكٍ فِي " شَرْحِ مَقَالَاتِ
الْأَشْعَرِيِّ " : إلَيْهِ ذَهَبَ أَكْثَرُ أَصْحَابِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ، وَإِلَيْهِ يَذْهَبُ شَيْخُنَا
أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ . وَكَانَ يَقُولُ :
[ ص: 262 ] إنَّ ذَلِكَ وُجِدَ فِي قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ } فَإِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ مَنْسُوخَةٌ بِالسُّنَّةِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24642لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ } . وَكَانَ يَقُولُ : إنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ : إنَّهَا نُسِخَتْ بِآيَةِ الْمَوَارِيثِ ، لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا . ا هـ . وَمِنْ خَطِّ
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابْنِ الصَّلَاحِ نَقَلْته .
قَالَ
ابْنُ السَّمْعَانِيِّ : وَهُوَ مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ وَعَامَّةِ
الْمُتَكَلِّمِينَ . وَقَالَ
سُلَيْمٌ : هُوَ قَوْلُ أَهْلِ
الْعِرَاقِ ، وَقَالُوا : لَيْسَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990لِأَبِي حَنِيفَةَ نَصٌّ فِيهِ ، وَلَكِنْ نَصَّ عَلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ ، وَاخْتَارَهُ . قَالَ : وَهُوَ مَذْهَبُ
الْأَشْعَرِيَّةِ ،
وَالْمُعْتَزِلَةِ ، وَسَائِرِ
الْمُتَكَلِّمِينَ . قَالَ
الدَّبُوسِيُّ فِي " التَّقْوِيمِ " : إنَّهُ قَوْلُ عُلَمَائِنَا ، يَعْنِي الْحَنَفِيَّةَ .
قَالَ
الْبَاجِيُّ : قَالَ بِهِ عَامَّةُ شُيُوخِنَا ، وَحَكَاهُ
أَبُو الْفَرَجِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ . قَالَ : وَلِهَذَا لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ عِنْدَهُ لِلْوَارِثِ لِلْحَدِيثِ ، فَهُوَ نَاسِخٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذَا حَضَرَ } الْآيَةَ . قَالَ
عَبْدُ الْوَهَّابِ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14703الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ : وَهَذَا سَهْوٌ ، لِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكًا صَرَّحَ بِأَنَّ الْآيَةَ مَنْسُوخَةٌ ، بِآيَةِ الْمَوَارِيثِ . [ مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ فِي نَسْخِ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ ]
وَذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ فِي عَامَّةِ كُتُبِهِ كَمَا قَالَهُ
ابْنُ السَّمْعَانِيِّ : إلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ نَسْخُ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ بِحَالٍ ، وَإِنْ كَانَتْ مُتَوَاتِرَةً ، وَجَزَمَ بِهِ
الصَّيْرَفِيُّ فِي كِتَابِهِ ،
وَالْخَفَّافُ فِي كِتَابِ " الْخِصَالِ " ، وَنَقَلَهُ
عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَكْثَرِ الشَّافِعِيَّةِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16392الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ : وَأَجْمَعَ أَصْحَابُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ عَلَى الْمَنْعِ ، وَرَأَيْت التَّصْرِيحَ بِهِ فِي آخِرِ كِتَابِ " الْوَدَائِعِ "
لِابْنِ سُرَيْجٍ .
[ ص: 263 ] وَقَالَ
إمَامُ الْحَرَمَيْنِ : قَطَعَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ جَوَابَهُ بِأَنَّ الْكِتَابَ لَا يُنْسَخُ بِالسُّنَّةِ ، وَتَرَدَّدَ فِي عَكْسِهِ . قُلْت : وَسَيَأْتِي عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ حِكَايَةُ خِلَافٍ فِي نَسْخِ السُّنَّةِ بِالْقُرْآنِ ، فَلْيَجِئْ هُنَا بِطَرِيقٍ أَوْلَى ، أَوْ نَقْطَعُ بِالْمَنْعِ فِي الْعَكْسِ . قَالَ
ابْنُ السَّمْعَانِيِّ : ثُمَّ اخْتَلَفَ الْقَوْلُ عَلَى مَذْهَبِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ مَنَعَ مِنْهُ الْعَقْلُ أَوْ الشَّرْعُ ؟ قَالَ : وَظَاهِرُ مَذْهَبِهِ أَنَّهُ مَنَعَ مِنْهُ الْعَقْلُ وَالشَّرْعُ جَمِيعًا . وَكَذَا قَالَهُ قَبْلَهُ
سُلَيْمٌ فِي " التَّقْرِيبِ " ، وَعِبَارَتُهُ : وَذَهَبَ آخَرُونَ إلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ شَرْعًا وَلَا عَقْلًا ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ . ا هـ . وَفِيمَا قَالَاهُ نَظَرٌ ، بَلْ قُصَارَى كَلَامِهِ مَنْعُ الشَّرْعِ ، كَيْفَ وَالْعَقْلُ عِنْدَهُ لَا يُحَكَّمُ ، ثُمَّ قَالَ : وَالثَّانِي : أَنَّهُ مَنَعَ مِنْهُ الشَّرْعُ دُونَ الْعَقْلِ ، ثُمَّ اخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِهَذَا . فَقَالَ
ابْنُ سُرَيْجٍ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الشَّيْخُ فِي " التَّبْصِرَةِ " ،
وَابْنُ الصَّبَّاغِ فِي " الْعُدَّةِ " : أَنَّ الَّذِي مَنَعَ مِنْهُ أَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَرِدْ بِهِ ، وَلَوْ وَرَدَ بِهِ كَانَ جَائِزًا وَهَذَا أَصَحُّ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11976أَبُو حَامِدٍ الْإسْفَرايِينِيّ : الشَّرْعُ مَنَعَ مِنْهُ ، وَلَمْ يَكُنْ مُجَوِّزًا فِيهِ . ا هـ .
وَقَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ فِي " الْحَاوِي " : صَرَّحَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ نَسْخُ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ ، وَوَافَقَهُ أَصْحَابُهُ . وَاخْتَلَفُوا هَلْ مَنَعَ مِنْهُ الْعَقْلُ أَوْ الشَّرْعُ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ . ا هـ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16392الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ : مِنْهُمْ مَنْ أَجَازَهُ عَقْلًا ، وَادَّعَى أَنَّ الشَّرْعَ مَنَعَ مِنْهُ ، وَهُوَ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=106مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا } وَبِهِ قَالَ
ابْنُ سُرَيْجٍ ، وَأَكْثَرُ أَصْحَابِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ . وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْعَقْلِ ، وَلَمْ يَرِدْ الشَّرْعُ بِمَنْعِهِ ، إلَّا أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ نُسِخَتْ بِسُنَّةٍ . ا هـ .
[ ص: 264 ] وَقَالَ فِي كِتَابِهِ " النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ " : أَجْمَعَ أَصْحَابُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ نَسْخِ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ ، وَبِهِ قَالَ
أَبُو الْعَبَّاسِ الْقَلَانِسِيُّ ،
وَعَلِيُّ بْنُ مَهْدِيٍّ الطَّبَرِيُّ ، وَجَمَاعَةٌ مِنْ مُتَكَلِّمِيهِمْ . وَاخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ فِي طَرِيقِ الْمَنْعِ مِنْهُ ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : إنَّهُ مُسْتَحِيلٌ مِنْ جِهَةِ دَلَالَةِ الْعَقْلِ عَلَى اسْتِحَالَتِهِ ، وَبِهِ نَقُولُ . وَهُوَ أَيْضًا اخْتِيَارُ
الْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ . وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : إنَّ ذَلِكَ فِي الْعَقْلِ جَائِزٌ إلَّا أَنَّ الشَّرْعَ قَدْ وَرَدَ بِالْمَنْعِ مِنْهُ . وَهُوَ فِي قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=106مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا } فَلَا تَكُونُ السُّنَّةُ خَيْرًا وَلَا مِثْلَهَا ، فَلَا يَجُوزُ نَسْخُهَا بِهَا ، وَلَوْلَا هَذِهِ الْآيَةُ لَأَجَزْنَا نَسْخَ الْآيَةِ بِالسُّنَّةِ ، وَهَذَا اخْتِيَارُ
nindex.php?page=showalam&ids=11817أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ ،
وَابْنِ سُرَيْجٍ ، وَأَكْثَرِ أَصْحَابِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ .
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : إنَّ الْعَقْلَ يُجِيزُ نَسْخَ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ ، وَلَمْ يَرِدْ الشَّرْعُ بِالْمَنْعِ مِنْهُ إلَّا أَنَّا لَمْ نَجِدْ فِي الْقُرْآنِ آيَةً مَنْسُوخَةً بِسُنَّةٍ . انْتَهَى . وَمِمَّنْ قَالَ بِنَفْيِ الْجَوَازِ الْعَقْلِيِّ
nindex.php?page=showalam&ids=15166الْحَارِثُ بْنُ أَسَدٍ الْمُحَاسِبِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16436وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ ،
وَالْقَلَانِسِيُّ ،
وَالْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ وَالظَّاهِرِيَّةُ ، وَحَكَاهُ صَاحِبُ " الْمَصَادِرِ " عَنْ
الشَّرِيفِ الْمُرْتَضَى ، وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، وَمِمَّنْ نَفَى الْجَوَازَ السَّمْعِيَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11815الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي " اللُّمَعِ " . وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ غَلِطَ النَّاسُ فِي النَّقْلِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَنَحْنُ نَذْكُرُ وَجْهَ الصَّوَابِ فِي ذَلِكَ ، فَنَقُولُ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ فِي " الرِّسَالَةِ " : وَأَبَانَ اللَّهُ لَهُمْ أَنَّهُ إنَّمَا نَسَخَ مَا نَسَخَ بِالْكِتَابِ ، وَأَنَّ السُّنَّةَ لَا تَكُونُ نَاسِخَةً
[ ص: 265 ] لِلْكِتَابِ ، وَإِنَّمَا هِيَ تَبَعٌ لِلْكِتَابِ بِمِثْلِ مَا نَزَلَ بِهِ نَصًّا ، وَمُفَسِّرَةٌ مَعْنًى بِمَا أُنْزِلَ مِنْهُ حُكْمًا . قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=15وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إنْ أَتَّبِعُ إلَّا مَا يُوحَى إلَيَّ } فَفِي قَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=15مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ } مَا وَصَفْته مِنْ أَنَّهُ لَا يَنْسَخُ كِتَابَ اللَّهِ إلَّا كِتَابُهُ ، كَمَا كَانَ الْمُبْتَدِئُ بِفَرْضِهِ ، فَهُوَ الْمُزِيلُ الْمُثْبَتُ لِمَا شَاءَ مِنْهُ . وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ وَكَذَلِكَ قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=13&ayano=39يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ } وَهُوَ أَشْبَهُ مَا قِيلَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَفِي كِتَابِ اللَّهِ دَلَالَةٌ عَلَيْهِ ، قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=106مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا } وَقَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=101وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ } .
انْتَهَى لَفْظُهُ . وَمَنْ صَدَّرَ هَذَا الْكَلَامَ قِيلَ عَنْهُ : إنَّ السُّنَّةَ لَا تَنْسَخُ الْكِتَابَ . وَقَدْ اسْتَنْكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ ذَلِكَ ، حَتَّى قَالَ
إلْكِيَا الْهِرَّاسِيُّ : هَفَوَاتُ الْكِبَارِ عَلَى أَقْدَارِهِمْ ، وَمَنْ عُدَّ خَطَؤُهُ عَظُمَ قَدْرُهُ . قَالَ : وَقَدْ كَانَ
عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ أَحْمَدَ كَثِيرًا مَا يَنْصُرُ مَذْهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ فِي الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ ، فَلَمَّا وَصَلَ إلَى هَذَا الْمَوْضِعِ ، قَالَ : هَذَا الرَّجُلُ كَبِيرٌ ، وَلَكِنَّ " الْحَقَّ " أَكْبَرُ مِنْهُ . قَالَ
إلْكِيَا فِي " التَّلْوِيحِ " : لَمْ نَعْلَمْ أَحَدًا مَنَعَ جَوَازَ نَسْخِ الْكِتَابِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ عَقْلًا فَضْلًا عَنْ الْمُتَوَاتِرِ ، فَلَعَلَّهُ يَقُولُ دَلَّ عُرْفُ الشَّرْعِ عَلَى الْمَنْعِ مِنْهُ ، وَإِذَا لَمْ يَدُلَّ قَاطِعٌ مِنْ السَّمْعِ تَوَقَّفْنَا ، وَإِلَّا فَمَنْ الَّذِي يَقُولُ إنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يُحْكَمُ بِقَوْلِهِ مِنْ نَسْخِ مَا ثَبَتَ فِي الْكِتَابِ ، وَهَذَا مُسْتَحِيلٌ فِي الْعَقْلِ . قَالَ : وَالْمُغَالُونَ فِي حُبِّ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ لَمَّا رَأَوْا هَذَا الْقَوْلَ لَا يَلِيقُ بِعُلُوِّ قَدْرِهِ ، كَيْفَ وَهُوَ الَّذِي مَهَّدَ هَذَا الْفَنَّ وَرَتَّبَهُ ، وَأَوَّلُ مَنْ أَخْرَجَهُ ، قَالُوا : لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ لِهَذَا الْقَوْلِ مِنْ هَذَا الْعَظِيمِ مَحْمَلٌ ، فَتَعَمَّقُوا فِي مَحَامِلَ ذَكَرُوهَا .
[ ص: 266 ]
قَالَ : وَغَايَةُ الْإِمْكَانِ فِي تَوْجِيهِهِ شَيْئَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ الرَّسُولَ كَانَ لَهُ أَنْ يَجْتَهِدَ ، وَكَانَ اجْتِهَادُهُ وَاجِبَ الِاتِّبَاعِ قَطْعًا ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : لَا يَجُوزُ أَنْ يُبَيِّنَ الرَّسُولُ بِاجْتِهَادِهِ مَا يُخَالِفُ نَصَّ الْكِتَابِ ، مَعَ أَنَّ اجْتِهَادَهُ مَقْطُوعٌ بِهِ ; لِأَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مُسْتَنِدٍ فِي الشَّرْعِ ، وَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَلُوحَ لَهُ مِنْ وَضْعِ الشَّرْعِ مَا يَقْتَضِي نَسْخَ الْكِتَابِ ، وَهَذَا بَعِيدٌ ، لِأَنَّ الِاجْتِهَادَ لَا يَتَطَرَّقُ إلَى النَّسْخِ أَصْلًا .
الثَّانِي : لِأَصْحَابِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ . قَالُوا : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=106مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا } يَحْتَمِلُ الْكِتَابَ وَغَيْرَهُ مِمَّا هُوَ أَجْزَلُ فِي الْمَثُوبَةِ وَأَصْلَحُ فِي الدَّارَيْنِ ، فَلَمَّا قَالَ بَعْدَهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=106أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } . عَلِمْنَا أَنَّهُ أَرَادَ بِمَا تَقَدَّمَ مَا تَفَرَّدَ هُوَ بِالْقُدْرَةِ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الْقُرْآنُ الْمُعْجِزُ . فَكَأَنَّهُ تَعَالَى قَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=106نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا } مِمَّا يَخْتَصُّ بِالْقُدْرَةِ عَلَيْهِ ، وَهُوَ بَعِيدٌ ، فَإِنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ أَنَّهُ الْقَادِرُ عَلَى الْعِلْمِ بِالْمَصَالِحِ أَوْ إنْشَائِهَا أَوْ إزَالَتِهَا عَنْ الصُّدُورِ . وَقَدْ قِيلَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=106نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا } بَعْدَ النَّسْخِ إذَا قَدَّمَ النَّسْخَ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ فِي الْآيَةِ نَسْخُ حُكْمِ الْآيَةِ ، وَلِأَنَّ الْمُرَادَ خَيْرٌ مِنْهَا لَكُمْ . انْتَهَى كَلَامُهُ . وَقَدْ صَنَّفَ الْإِمَامُ
أَبُو الطَّيِّبِ سَهْلِ بْنُ سُهَيْلٍ الصُّعْلُوكِيُّ كِتَابًا فِي نُصْرَةِ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ، وَكَذَلِكَ
الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ ، وَتِلْمِيذُهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16392أَبُو مَنْصُورٍ الْبَغْدَادِيُّ ، وَكَانَا مِنْ النَّاصِرِينَ لِهَذَا الرَّأْيِ ، وَكَذَلِكَ الشَّيْخُ
nindex.php?page=showalam&ids=11817أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ فِي كِتَابِهِ " النَّاسِخِ " ، حَكَى نَصَّ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ بِالْمَنْعِ وَقَرَّرَهُ . وَقَالَ : قَالَ
أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ : كُنْت أَتَأَوَّلُ قَوْلَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ قَدِيمًا فِي الْمَنْعِ ، أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ ، فَلَمْ يُجَوِّزْهُ ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ كَوْنُهُ ، حَتَّى تَدَبَّرْت هَذِهِ الْآيَةَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=106مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ } فَقِيلَ لَهُ : لِمَ لَا يَكُونُ مَعْنَى خَيْرٍ مِنْهَا : حُكْمًا لَكُمْ خَيْرٌ مِنْ الْحُكْمِ الْأَوَّلِ ؟
[ ص: 267 ]
وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ بِالسُّنَّةِ ؟ فَقَالَ : هَذَا هَذَيَانٌ ، لِأَنَّ الْآمِرَ قَدْ يَأْمُرُ بِالشَّيْءِ ، ثُمَّ يَأْمُرُ بَعْدَهُ بِخِلَافِهِ ، وَهَذَا جَارٍ فِي قُدْرَةِ الرَّبِّ الْآمِرِ بِهِ ، وَإِنَّمَا أَخْبَرَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَنْ قُدْرَتِهِ الَّتِي تُعْجِزُ الْخَلْقَ عَنْ إبْدَالِ هَذَا الْقُرْآنِ الْمُعْجِزِ الَّذِي يَعْجِزُ الْخَلْقُ عَنْ افْتِعَالِ مِثْلِهِ ، وَذَلِكَ دَلَالَةً عَلَى أَنَّهُ حَقٌّ ، وَأَنَّ الرَّسُولَ الَّذِي جَاءَ بِهِ صَادِقٌ ، وَأَنَّ الْجَمِيعَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَنَبَّهَ بِقَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=106أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } عَلَى عَجِيبِ قُدْرَتِهِ فِيمَا ذَكَرَ أَنَّهُ يَفْعَلُ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي إنْزَالِ الْآيَاتِ الْمُعْجِزَاتِ بَدَلًا مِنْ الْآيِ الْمُعْجِزِ ، وَإِذْ هِيَ آيَاتٌ مُعْجِزَاتٌ لِلْخَلْقِ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِهِ ، وَلِذَلِكَ أَتَى بِصِفَةِ الْقُدْرَةِ . وَمَعْنَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=106نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا } أَيْ فِي عَيْنِهَا ، وَيَجُوزُ إطْلَاقُ ذَلِكَ وَالْمُرَادُ أَكْثَرُ ثَوَابًا فِي التِّلَاوَةِ ، كَمَا وَرَدَ فِي أُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةِ الْإِخْلَاصِ .
قَالَ
أَبُو إِسْحَاقَ : هَذَا كَلَامُ
أَبِي الْعَبَّاسِ بَعْدَ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ، وَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا كِفَايَةٌ ، ثُمَّ أَخَذَ
أَبُو إِسْحَاقَ فِي الِاسْتِدْلَالِ عَلَى الْمَنْعِ ، وَفِيهِ فَائِدَةٌ جَلِيلَةٌ ، وَهِيَ تَحْرِيرُ النَّقْلِ عَنْ
ابْنِ سُرَيْجٍ : أَنَّهُ كَانَ أَوَّلًا يَذْهَبُ فِي تَأْوِيلِ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ إلَى مَنْعِ الْوُقُوعِ ، ثُمَّ ثَبَتَ عَلَى الِامْتِنَاعِ ، فَاعْرِفْ ذَلِكَ ، فَإِنَّ النَّاسَ خَلَطُوا فِي النَّقْلِ عَنْ
ابْنِ سُرَيْجٍ . وَكَذَلِكَ كَلَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ فِي الْمَنْعِ حَرَّرَهُ الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=14667أَبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ فِي كِتَابِهِ ، ثُمَّ قَالَ : وَجِمَاعُ مَا أَقُولُهُ : أَنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يُنْسَخْ قَطُّ بِسُنَّةٍ ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُرِنَا
[ ص: 268 ] ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ . قَالَ :
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ لَمْ يُحِلْ جَوَازَ الْعِبَادَةِ أَنْ يَأْتِيَ بِرَفْعِ حُكْمِ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ ، وَإِنَّمَا قَالَ : لَا يَجُوزُ لِلدَّلَائِلِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا ، فَقِيَامُ الدَّلِيلِ عِنْدَهُ هُوَ الْمَانِعُ مِنْ جَوَازِ ذَلِكَ ، وَهُوَ كَقَوْلِهِ : لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُحْرِمِ ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ كَذَا بِالْخَبَرِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ قِيَامِ الدَّلِيلِ ، فَهَذَا وَجْهُ قَوْلِهِ : يَمْتَنِعُ أَنْ تَنْسَخَ السُّنَّةُ الْقُرْآنَ . ا هـ . وَعَلَى ذَلِكَ جَرَى
أَبُو إِسْحَاقَ فِي " اللُّمَعِ " فَقَالَ : لَا يَجُوزُ نَسْخُ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ مِنْ جِهَةِ السَّمْعِ عَلَى قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ، وَكَذَا
ابْنُ بَرْهَانٍ فَقَالَ : لَا يَصِحُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا نُقِلَ عَنْهُ امْتِنَاعُ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ السَّمْعِ ، لَا مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ . وَقَالَ
الْقَاضِي فِي " مُخْتَصَرِ التَّقْرِيبِ " : مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ يَجُوزُ عَقْلًا ، وَإِنَّمَا امْتَنَعَ بِأَدِلَّةِ السَّمْعِ . قَالَ : وَهَذَا هُوَ الظَّنُّ
nindex.php?page=showalam&ids=13790بِالشَّافِعِيِّ مَعَ عُلُوِّ مَرْتَبَتِهِ فِي هَذَا الْفَنِّ . انْتَهَى . وَالْحَاصِلُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيَّ لَمْ يَمْنَعْ الْجَوَازَ الْعَقْلِيَّ ، بَلْ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَلْبَتَّةَ لَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَلَا فِي غَيْرِهِ ، وَلَا وَجْهَ لِلْقَوْلِ بِهِ ، لِأَنَّهُ إنْ أَرَادَ بِهِ قَائِلُهُ أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ فَرْضِهِ الْمُحَالُ فَبَاطِلٌ ، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ الْعَقْلَ يُقْتَضَى تَقْبِيحَهُ فَهُوَ قَوْلٌ مُعْتَزِلِيٌّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ بَرِيءٌ مِنْ الْمَقَالَتَيْنِ .
فَإِنْ قُلْت : فَمَا وَجْهُ قَوْلِ
سُلَيْمٍ ،
وَابْنِ السَّمْعَانِيِّ : إنَّ ظَاهِرَ مَذْهَبِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ مَنَعَ مِنْهُ الْعَقْلُ وَالسَّمْعُ جَمِيعًا ؟ وَكَذَلِكَ نُقِلَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12915أَبِي الْحُسَيْنِ فِي " الْمُعْتَمَدِ " أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيَّ مَنَعَ مِنْهُ بِالْعَقْلِ ، وَكَذَا
الْبَاجِيُّ . قُلْت : مَنْ نَقَلَ عَنْهُ الْمَنْعَ الشَّرْعِيَّ فَقَطْ أَعْظَمُ وَأَكْثَرُ ، فَيُرَجَّحُ عَلَى نَقْلِ هَؤُلَاءِ ، وَلَوْ قَطَعْنَا النَّظَرَ عَنْ كُلٍّ مِنْ الْمَقَالَتَيْنِ لَرَجَعْنَا إلَى قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ، وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ كَلَامَهُ فِي نَفْيِ الْجَوَازِ الشَّرْعِيِّ عَلَى هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ الَّتِي بَيَّنَّاهَا ، لَا الْمَنْعِ مُطْلَقًا ، وَلِهَذَا احْتَجَّ بِأَدِلَّةِ الشَّرْعِ ، وَلِهَذَا ذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=14636الصُّعْلُوكِيُّ ،
وَأَبُو إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ ،
[ ص: 269 ] nindex.php?page=showalam&ids=16392وَأَبُو مَنْصُورٍ الْبَغْدَادِيُّ ، إلَى أَنَّ الْعَقْلَ يُجَوِّزُ نَسْخَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْآخَرِ ، وَلَكِنَّ الشَّرْعَ مَانِعٌ مِنْهُ فِيهِمَا جَمِيعًا .
وَقَالَ فِي الْمُقْتَرَحِ : لَمْ يُرِدْ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ مُطْلَقَ السُّنَّةِ ، بَلْ أَرَادَ السُّنَّةَ الْمَنْقُولَةَ آحَادًا ، وَاكْتَفَى بِهَذَا الْإِطْلَاقِ ، لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي السُّنَنِ الْآحَادُ . قُلْت : وَالصَّوَابُ أَنَّ مَقْصُودَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ لَا يُوجَدَانِ مُخْتَلِفَيْنِ إلَّا وَمَعَ أَحَدِهِمَا مِثْلُهُ نَاسِخٌ لَهُ ، وَهَذَا تَعْظِيمٌ عَظِيمٌ ، وَأَدَبٌ مَعَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَفَهْمٌ بِمَوْقِعِ أَحَدِهِمَا مِنْ الْآخَرِ ، وَكُلُّ مَنْ تَكَلَّمَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَمْ يَقَعْ عَلَى مُرَادِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ، بَلْ فَهِمُوا خِلَافَ مُرَادِهِ حَتَّى غَلِطُوا وَأَوَّلُوهُ ، وَسَيَأْتِي مَزِيدُ بَيَانٍ فِيهِ فِي الْمَسْأَلَةِ بَعْدَهَا . وَقَدْ احْتَجَّ مَنْ خَالَفَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيَّ بِآيٍ مِنْ الْكِتَابِ نُسِخَتْ أَحْكَامُهَا ، وَلَا نَاسِخَ لَهَا فِي الْقُرْآنِ ، وَإِنَّمَا نَسَخَتْهَا السُّنَّةُ الَّتِي كَانَتْ مُتَوَاتِرَةً فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ اُسْتُغْنِيَ عَنْ نَقْلِهَا بِالْإِجْمَاعِ ، فَصَارَتْ آحَادًا ، كَوُجُوبِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِقَوْلِهِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24642لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ } . وَأَجَابَ
الصَّيْرَفِيُّ بِأَنَّ آيَةَ الْمَوَارِيثِ نَسَخَتْ ، وَالرَّسُولُ بَيَّنَ أَنَّهَا نَاسِخَةٌ . وَقَالَ
إلْكِيَا الطَّبَرِيِّ : يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : نُسِخَ بِآيَةٍ أُخْرَى لَمْ يُنْقَلْ رَسْمُهَا وَنَظْمُهَا إلَيْنَا ، كَمَا قِيلَ فِي قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=11وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ } فَإِنَّ هَذَا الْحُكْمَ مَنْسُوخٌ الْيَوْمَ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ سُنَّةٌ نَاسِخَةٌ ، فَإِنْ جَازَ لَكُمْ الْحَمْلُ عَلَى سُنَّةٍ لَمْ تَظْهَرْ ، جَازَ لَنَا الْحَمْلُ عَلَى كِتَابٍ لَمْ يَظْهَرْ . انْتَهَى .
وَقَالَ
الصَّيْرَفِيُّ : وَلَا يُقَالُ : إنَّ الرَّجْمَ نُسِخَ بِالْجَلْدِ عَنْ الزَّانِي ، لِأَنَّ الرَّجْمَ رَفْعٌ . . . لَمْ يَكُنْ الْجَلْدُ عَلَيْهِ بِالْقُرْآنِ ، فَحَظُّ السُّنَّةِ الْبَيَانُ وَالْإِخْبَارُ عَنْ الْمُرَادِ ، وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ السُّنَّةَ لِلْبَيَانِ ، فَمُحَالٌ أَنْ يُنْسَخَ الشَّيْءُ بِمَا يُبَيِّنُهُ قَالَ : وَإِنَّمَا جَازَ نَسْخُ بَعْضِ الْقُرْآنِ بِبَعْضِهِ لِلِاحْتِرَازِ مِنْ حُجَّةِ الْكُفَّارِ ،
[ ص: 270 ] أَنْ يَكُونَ بِغَيْرِ الْمُعْجِزِ وَلَيْسَ هَذَا فِي السُّنَّةِ . انْتَهَى . فَإِنْ قِيلَ قَدْ نُسِخَ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ } الْآيَةَ بِنَهْيِهِ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ . قُلْنَا : الْآيَةُ اجْتَمَعَ فِيهَا لَفْظَانِ مُتَعَارِضَانِ ، فَيَتَعَيَّنُ صَرْفُ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ ، فَلَفْظُ : { أُوحِيَ } مَاضٍ ، لَا يَتَنَاوَلُ إلَّا حِينَ وُرُودِ الْآيَةِ . وَلَفْظُ " لَا " لِنَفْيِ الْمُسْتَقْبِلِ بِنَصِّ
nindex.php?page=showalam&ids=16076سِيبَوَيْهِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=87&ayano=13لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى } وَالْمُرَادُ الِاسْتِقْبَالُ ضَرُورَةً ، وَحِينَئِذٍ لَا بُدَّ مِنْ صَرْفِ " لَا " لِأُوحِيَ ، أَوْ صَرْفِ أُوحِيَ لِلَفْظِ " لَا " ، فَإِنْ صَرَفْنَا " لَا " لِلَفْظِ أُوحِيَ ، فَلَا نَسْخَ لِعَدَمِ التَّنَاقُضِ بَيْنَ الْآيَةِ وَالْخَبَرِ ، وَإِنْ عَكَسْنَا كَانَ تَخْصِيصًا لَا نَسْخًا ، فَلَا حُجَّةَ فِيهِ . وَمِمَّا عَارَضَ بِهِ الْخُصُومُ دَعْوَاهُمْ أَنَّ الشَّافِعِيَّ عَمِلَ بِأَحَادِيثِ الدِّبَاغِ مَعَ أَنَّهَا نَاسِخَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ } فَنَسَخَ الْكِتَابَ بِالسُّنَّةِ ، وَلَنَا أَنَّهُ مِنْ بَابِ التَّخْصِيصِ لَا النَّسْخِ . وَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ فِي حَدِيثِ شَاةِ
مَيْمُونَةَ ، وَقَوْلُهُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62542هَلَّا أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا ؟ فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ : نَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ مَيْتَةٍ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ : إنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ } وَإِنَّكُمْ لَا تَطْعَمُونَهُ حِينَئِذٍ } . فَبَيَّنَ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145إلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً } تَحْرِيمُ الْأَكْلِ مِمَّا جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَكْلِهِ وَهُوَ اللَّحْمُ ، فَلَمْ تَتَنَاوَلْ الْآيَةُ الْجِلْدَ ، وَهَذَا جَوَابٌ آخَرُ .
[ ص: 271 ] تَنْبِيهَاتٌ
الْأَوَّلُ : إذَا قُلْنَا بِامْتِنَاعِ نَسْخِ الْقُرْآنِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ ، فَمَاذَا يُفْعَلُ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا ، حَكَاهُمَا
أَبُو الْحُسَيْنِ السُّهَيْلِيُّ فِي كِتَابِهِ " أَدَبِ الْجَدَلِ " : أَحَدُهُمَا : يَجِبُ الِاعْتِمَادُ عَلَى الْآيَةِ وَتَرْكُ الْخَبَرِ ، إذْ لَمْ يُمْكِنْ اسْتِعْمَالُهُ ، وَلَا يَنْسَخُ الْآيَةَ .
وَالثَّانِي : أَنَّهُ يَجِبُ حَمْلُ الْآيَةِ عَلَى أَنَّهَا نُسِخَتْ بِمِثْلِهَا أَوْ بِمَا يَجُوزُ نَسْخُهَا بِهِ بِدَلِيلِ الْخَبَرِ الصَّحِيحِ بَعْدَهُ بِخِلَافِهِ . قَالَ : فَأَمَّا إذَا كَانَ الْخَبَرُ مُتَوَاتِرًا ، وَقُلْنَا بِالْمَنْعِ ، فَحُكْمُهُ مَا سَبَقَ فِي خَبَرِ الْوَاحِدِ . [
nindex.php?page=treesubj&link=22221نَسْخُ الْقُرْآنِ بِالْمُسْتَفِيضِ مِنْ السُّنَّةِ ]
الثَّانِي : أَنَّهُمْ تَعَرَّضُوا لِلْآحَادِ وَالتَّوَاتُرِ وَسَكَتُوا عَنْ الْمُسْتَفِيضِ ، لِأَنَّهُ يُؤْخَذُ حُكْمُهُ مِنْ الْمُتَوَاتِرِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى ، وَقَدْ تَوَقَّفَ فِيهِ
النَّقْشَوَانِيُّ . وَقَالَ : قَدْ جَوَّزُوا التَّخْصِيصَ بِهِ ، وَالِاحْتِيَاطُ فِي النَّسْخِ آكَدُ ، وَقَدْ تَعَرَّضَ لَهُ
ابْنُ بَرْهَانٍ فِي " الْأَوْسَطِ " فِي بَابِ الْأَخْبَارِ . وَحَكَى عَنْ بَعْضِهِمْ جَوَازَ نَسْخِ الْكِتَابِ بِهِ . قَالَ : وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَ ، وَجَوَّزَ الزِّيَادَةَ عَلَى الْكِتَابِ بِهِ ، لِأَنَّ الزِّيَادَةَ لَيْسَتْ بِنَسْخٍ . انْتَهَى . وَظَاهِرُ كَلَامِ
الْمَاوَرْدِيِّ فِي " الْحَاوِي " أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسْتَفِيضِ وَالْمُتَوَاتِرِ ، فَإِنَّهُ حَكَى الْخِلَافَ فِي نَسْخِ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ ثُمَّ قَالَ : وَجَوَّزَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ نَسْخَ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ الْمُسْتَفِيضَةِ ، كَمَا نُسِخَتْ آيَةُ الْمَوَارِيثِ بِحَدِيثِ : ( لَا وَصِيَّةَ ) . قَالَ : وَهَذَا غَلَطٌ ، فَإِنَّهُ إنَّمَا نَسَخَهَا آيَةُ الْمَوَارِيثِ ، وَكَانَتْ السُّنَّةُ بَيَانًا . الثَّالِثُ : فِي الْمَسْأَلَةِ حَدِيثٌ رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ رَفَعَهُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62543كَلَامِي [ ص: 272 ] لَا يَنْسَخُ كَلَامَ اللَّهِ ، وَكَلَامُ اللَّهِ يَنْسَخُ بَعْضُهُ بَعْضًا } ، وَقَالَ
ابْنُ عَدِيٍّ فِي " الْكَامِلِ " : إنَّهُ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ . .