القاعدة السابعة عشرة   " السؤال معاد في الجواب "  فلو قيل له على وجه الاستخبار : أطلقت زوجتك ؟ فقال : نعم  كان إقرارا به ، يؤاخذ به في الظاهر . ولو كان كاذبا . 
ولو قيل ذلك على وجه التماس الإنشاء ، فاقتصر على قوله : نعم ، فقولان : 
أحدهما : أنه كناية لا يقع إلا بالنية . 
 [ ص: 142 ] والثاني وهو الأصح صريح ; لأن السؤال معاد في الجواب ، فكأنه قال : طلقتها وحينئذ : لا يقدح كونه صريحا في حصرهم ألفاظ الصريح في الطلاق ، والفراق ، والسراح ، ولو قالت : أبني بألف ، فقال : أبنتك ونوى الزوج الطلاق  دونها ، فوجهان : 
أحدهما : لا يقع الطلاق ; لأن كلامه جواب على سؤالها ، فكأن السؤال معاد في الجواب ، وهي لم يوجد منها القبول لعدم نية الفراق ، وهو إنما رضي بعوض . وهذا ما صححه الإمام    . 
والثاني : أنه يقع رجعيا . ويحمل ذلك على ابتداء خطاب منه ; لأنه مستقل بنفسه ، ورجحه البغوي    . 
ومن فروع القاعدة : مسائل الإقرار كلها . 
إذا قال : لي عندك كذا ; فقال : نعم ، أو ليس عليك كذا ، فقال أجل في الصورتين  ، فهو إقرار بما سأله عنه . 
ولو قال : لي عليك مائة ، فقال : إلا درهما  ، ففي كونه مقرا بما عدا المستثنى وجهان أصحهما : المنع ; لأن الإقرار لا يثبت بالمفهوم . 
				
						
						
