القاعدة الثلاثون من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه " من فروعها إذا خللت الخمرة بطرح شيء فيها  ، لم تطهر ، ونظيره   : إذا ذبح الحمار ليؤخذ جلده    ; لم يجز . كما جزم به في الروضة . 
قال بعضهم : وقياسه : أنه لو دبغ لم يطهر ، لكن صرح القمولي  في الجواهر بخلافه . 
ومنها : حرمان القاتل الإرث . 
ومنها : ذكر  الطحاوي  ، في مشكل الآثار : أن المكاتب إذا كانت له قدرة على الأداء فأخره ليدوم له النظر إلى سيدته  ، لم يجز له ذلك ; لأنه منع واجبا عليه ، ليبقى له ما يحرم عليه إذا أداه ، ونقله عنه السبكي  ، في شرح المنهاج . وقال : إنه تخريج حسن ، لا يبعد من جهة الفقه . 
 [ ص: 153 ] وخرج عن القاعدة صور : منها : لو قتلت أم الولد سيدها  عتقت قطعا ; لئلا تختل قاعدة " أن أم الولد تعتق بالموت " وكذا لو قتل المدبر سيده . 
ولو قتل صاحب الدين المؤجل المديون    : حل في الأصح . 
ولو قتل الموصى له الموصي    : استحق الموصى به في الأصح . 
ولو أمسك زوجته مسيئا عشرتها ، لأجل إرثها    : ورثها في الأصح ، أو لأجل الخلع ، نفذ في الأصح . 
ولو شربت دواء فحاضت    ; لم يجب عليها قضاء الصلاة قطعا : وكذا لو نفست به ، أو رمى نفسه من شاهق ليصلي قاعدا  ، لا يجب القضاء في الأصح . 
ولو طلق في مرضه ، فرارا من الإرث    ; نفذ . ولا ترثه في الجديد ; لئلا يلزم التوريث بلا سبب ، ولا نسب . 
أو باع المال قبل الحول ، فرارا من الزكاة  ، صح . جزما . ولم تجب الزكاة ، لئلا يلزم إيجابها في مال لم يحل عليه الحول في ملكه ، فتختل قاعدة الزكاة . 
أو شرب شيئا ليمرض قبل الفجر . فأصبح مريضا    : جاز له الفطر . قاله الروياني  ، أو أفطر بالأكل متعديا ليجامع  ، فلا كفارة . 
ولو جبت ذكر زوجها  أو هدم المستأجر الدار المستأجرة  ، ثبت لهما الخيار في الأصح . 
ولو خلل الخمر بغير طرح شيء فيها ، كنقلها من الشمس إلى الظل ، وعكسه    : طهرت في الأصح . 
ولو قتلت الحرة نفسها قبل الدخول  ، استقر المهر في الأصح . 
تنبيه : 
إذا تأملت ما أوردناه علمت أن الصور الخارجة عن القاعدة أكثر من الداخلة فيها . بل في الحقيقة ، لم يدخل فيها غير حرمان القاتل الإرث . 
وأما تخليل الخمر ، فليست العلة في الاستعجال على الأصح ، بل تنجيس الملاقي له ثم عوده عليه بالتنجيس . 
وأما مسألة  الطحاوي  ، فليست من الاستعجال في شيء . 
وكنت أسمع شيخنا قاضي القضاة علم الدين البلقيني  يذكر عن والده : أنه زاد في القاعدة لفظا لا يحتاج معه إلى الاستثناء . 
فقال : من استعجل شيئا قبل أوانه ، ولم تكن المصلحة في ثبوته ، عوقب بحرمانه . 
				
						
						
