[ ص: 157 ] القاعدة الثالثة والثلاثون " لا عبرة بالظن البين خطؤه " من فروعها : لو ظن المكلف ، في الواجب الموسع أنه لا يعيش إلى آخر الوقت    . تضيق عليه ، فلو لم يفعله ، ثم عاش وفعله : فأداء على الصحيح . ولو ظن أنه متطهر ، فصلى ، ثم بان حدثه    . 
أو ظن دخول الوقت ، فصلى ، ثم بان أنه لم يدخل . أو طهارة الماء ، فتوضأ به ، ثم بان نجاسته    . 
أو ظن أن إمامه مسلم ، أو رجل قارئ ، فبان كافرا ، أو امرأة ، أو أميا . أو بقاء الليل ، أو غروب الشمس ، فأكل ، ثم بان خلافه    . 
أو دفع الزكاة إلى من ظنه من أهلها ، فبان خلافه  ، أو رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة شدة الخوف ، فبان خلافه ، أو بان أن هناك خندقا  ، أو استناب على الحج ، ظانا أنه لا يرجى برؤه ، فبرئ    : لم يجز في الصور كلها . 
فلو أنفق على البائن ظانا حملها ، فبانت حائلا    : استرد . 
وشبهه الرافعي    : بما إذا ظن أن عليه دينا فأداه . ثم بان خلافه    . وما إذا أنفق على ظن إعساره ، ثم بان يساره ،  ولو سرق دنانير ظنها فلوسا  ، قطع . بخلاف ما لو سرق مالا يظنه ملكه ، أو ملك أبيه  ، فلا قطع ، كما لو وطئ امرأة يظنها زوجته ، أو أمته  ، ويستثنى صور : 
منها لو صلى خلف من يظنه متطهرا ، فبان حدثه    : صحت صلاته . 
ولو رأى المتيمم ركبا ، فظن أن معهم ماء    : توجه عليه الطلب . 
ولو خاطب امرأته بالطلاق . وهو يظنها أجنبية ، أو عبده بالعتق ، وهو يظنه لغيره    ; نفذ . 
ولو وطئ أجنبي أجنبية حرة يظنها زوجته الرقيقة    : فالأصح أنها تعتد بقرأين ، اعتبارا بظنه ، أو أمة يظنها زوجته الحرة . فالأصح أنها تعتد بثلاثة أقراء لذلك . 
				
						
						
