[ ص: 162 ] القاعدة الأربعون " إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة ، قدمت المباشرة " من فروعها : لو أكل المالك طعامه المغصوب جاهلا به ، فلا ضمان على الغاصب في الأظهر .
وكذا لو قدمه الغاصب للمالك على أنه ضيافة فأكله ، فإن الغاصب يبرأ .
ولو حفر بئرا فرداه فيها آخر أو أمسكه ، فقتله آخر ، أو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر فقده ، فالقصاص على المردي والقاتل والقاد فقط .
تنبيه :
يستثنى من القاعدة صور : منها : إذا غصب شاة ، وأمر قصابا بذبحها ، وهو جاهل بالحال ، فقرار الضمان على الغاصب قطعا ، قاله في الروضة .
ومنها : إذا استأجره لحمل طعام فسلمه زائدا ، فحمله المؤجر جاهلا ، فتلفت ، الدابة ، ضمنها المستأجر في الأصح .
ومنها : إذا أفتاه أهل للفتوى بإتلاف ثم تبين خطؤه ، فالضمان على المفتي .
ومنها : قتل الجلاد بأمر الإمام ظلما وهو جاهل ، فالضمان على الإمام .
ومنها : وقف ضيعة على قوم ، فصرفت غلتها إليهم ، فخرجت مستحقة ، ضمن الواقف ، لتغريره .


