[ ص: 162 ] القاعدة الأربعون " من فروعها : " إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة ، قدمت المباشرة ، فلا ضمان على الغاصب في الأظهر . لو أكل المالك طعامه المغصوب جاهلا به
وكذا لو قدمه الغاصب للمالك على أنه ضيافة فأكله ، فإن الغاصب يبرأ .
، فالقصاص على المردي والقاتل والقاد فقط . ولو حفر بئرا فرداه فيها آخر أو أمسكه ، فقتله آخر ، أو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر فقده
تنبيه :
يستثنى من القاعدة صور : منها : ، فقرار الضمان على الغاصب قطعا ، قاله في الروضة . إذا غصب شاة ، وأمر قصابا بذبحها ، وهو جاهل بالحال
ومنها : ، ضمنها المستأجر في الأصح . إذا استأجره لحمل طعام فسلمه زائدا ، فحمله المؤجر جاهلا ، فتلفت ، الدابة
ومنها : ، فالضمان على المفتي . إذا أفتاه أهل للفتوى بإتلاف ثم تبين خطؤه
ومنها : فالضمان على الإمام . قتل الجلاد بأمر الإمام ظلما وهو جاهل ،
ومنها : ، ضمن الواقف ، لتغريره . وقف ضيعة على قوم ، فصرفت غلتها إليهم ، فخرجت مستحقة