الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 162 ] القاعدة الأربعون " إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة ، قدمت المباشرة " من فروعها : لو أكل المالك طعامه المغصوب جاهلا به ، فلا ضمان على الغاصب في الأظهر .

                وكذا لو قدمه الغاصب للمالك على أنه ضيافة فأكله ، فإن الغاصب يبرأ .

                ولو حفر بئرا فرداه فيها آخر أو أمسكه ، فقتله آخر ، أو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر فقده ، فالقصاص على المردي والقاتل والقاد فقط .

                تنبيه :

                يستثنى من القاعدة صور : منها : إذا غصب شاة ، وأمر قصابا بذبحها ، وهو جاهل بالحال ، فقرار الضمان على الغاصب قطعا ، قاله في الروضة .

                ومنها : إذا استأجره لحمل طعام فسلمه زائدا ، فحمله المؤجر جاهلا ، فتلفت ، الدابة ، ضمنها المستأجر في الأصح .

                ومنها : إذا أفتاه أهل للفتوى بإتلاف ثم تبين خطؤه ، فالضمان على المفتي .

                ومنها : قتل الجلاد بأمر الإمام ظلما وهو جاهل ، فالضمان على الإمام .

                ومنها : وقف ضيعة على قوم ، فصرفت غلتها إليهم ، فخرجت مستحقة ، ضمن الواقف ، لتغريره .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية